للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ تقي الدين: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله أفرادًا (١) .

قال ابن الجوزي: ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام؛ فإنه دليل منه على الشره. وهذا منه يدل على أنه لا ينبغي فعل ما يدل على الشره، ومنه الأكل الكثير الذي يخرج به عن العادة في ذلك الوقت. ولهذا كان الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا دعي أكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه (٢) .

ويسن أن يصغر اللقم، ويجيد المضغ. قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من إطالة الأكل. وقال أيضًا: هو نظير ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة (٣) .

وكره شيخنا أكله حتى يتخم، وحرمه أيضًا، وحرم أيضًا الإسراف، وهو مجاوزة الحد (٤) .

واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم: هل يكره، أو يحرم؟ وجزم أبو العباس في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسره بمجاوزة الحد (٥) .

وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمًا. قال: أما لو مات لم أصل عليه. قال الشيخ تقي الدين: يعني أنه أعان على قتل نفسه، فيكون كقاتل نفسه. وقال في موضع آخر: يكره أن يأكل حتى يتخم ثم ذكره ما سبق عن سمرة (٦) .


(١) الآداب ٣/ ١٧٢ واختيارات ٢٤٥ والإنصاف ٨/ ٣٢٦ ف ٢/ ٢٩٨.
(٢) الآداب ٣/ ٢٠٨ والإنصاف ٨/ ٣٣٣ ف ٢/ ٢٩٨.
(٣) الآداب ٣/ ١٧٦ ف ٢/ ٢٩٨.
(٤) فروع ٥/ ٣٠٢ والإنصاف ٨/ ٣٣٠ ف ٢/ ٢٩٨.
(٥) اختيارات ٢٤٣ ف ٢/ ٢٩٨.
(٦) إنصاف ٨/ ٣٤٠ ف ٢/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>