للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويملَكُ بقبضِه، ويثبتُ البدلُ حالًّا في الذمَّةِ ولو أجَّلَه، وإن ردَّه مقترضٌ، لزمَ قبولُه إن كان مثليًّا ولم يتغيرْ، إلَّا فلوسًا أو مكسَّرةً حرَّمها السلطانُ، فقيمتُها وقتَ عقدٍ،

كأرْشِ جنايةٍ، كما استظهَره المصنِّفُ. ويظهرُ لي أن الأولى تشبيهُ الناظرِ بالوكيلِ لا بسيِّدِ الجاني؛ لأنَّ سيِّدَ الجاني قد يسقطُ عنه الدَّيْنُ بموتِ الجاني، فلا ينبغي أن يقاسَ عليه الناظرُ، بل هو فيما اقترضه لجهة الوقفِ كوكيلٍ اشترى بثمن في ذمَّتِه، وقد صرَّحُوا بضمانِ الوكيلِ، فكذا ينبغي ضمانُ الناظرِ، والله أعلمُ.

ويصحُّ بلفظِه ولفظِ سَلَفٍ وكلٍّ ما أدَّى معناهما، دمان قال: ملّكْتُكَ. ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ، فهِبَةٌ.

(ويُملكُ) القرضُ بقَبولٍ، ويلزمُ (بقبضِه) كهبةٍ، وإنَّما أخرجت الكلامَ عن ظاهرِه؛ لقولهم: ويتمُّ بقبولٍ كسائرِ العقودِ. وله الشراءُ به من مقرِضِه (ويثبتُ البدلُ أيْ بدلُ القرضِ (حالًّا في الذمَّةِ) أي: في (١) ذمَّةِ المقترضِ (٢) (ولو أجَّلهُ) المقرضُ: لأنَّه عقدٌ منعَ فيه من التفاضلِ، فمنعَ الأجلُ فيه. قال الإمامُ أحمدُ : القرضُ حالٌّ، وينبغي أن يفيَ بوعدِه.

(وإنْ ردَّه) أي: القرضَ بعينهِ (مقترضٌ، لزمَ) المقرضَ (قبولُه إنْ كان) القرضُ (مِثْلِيًّا ولم يتغيَّر) أي: يتعَّيب؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تغيَّر سعرُه، أو (٣) لا، فإن تعيَّبَ كحنطةٍ ابتلَّت، لم يلزمه قبولُه (إلا) إنْ كان القرضُ (فلوسًا أو) (٤) دراهمَ (مكسَّرةً حرَّمها السلطانُ) أي: منعَ المعاملةَ بها (فـ) الواجبُ (قيمتُها) أي: قيمةُ الفلوسِ والمكسَّرةِ (وقتَ عقدِ) القرضِ؛ لأنَّه كالعيبِ فلا يلزمُ قبولُها، وتكون القيمةُ من غيرِ جنسِ الدراهمِ.


(١) ليست في (س).
(٢) في الأصل و (م): "المفترض".
(٣) في (ص): "أم".
(٤) إلى هنا نهاية السقط في (ح).