للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرُم عصيرٌ غلا، أو أتى عليه ثلاثةُ أيامٍ بلياليهنَّ.

فصل

ويجبُ تعزيزٌ في كل معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشتمٍ، وضربٍ، ولا يزادُ على عشرِ ضَرَباتٍ

(ويَحْرُم عصيرُ) عنبٍ، أو قصَبٍ، أو رُمَّانٍ، أو غيرِه (غَلَا) كغليانِ القدورِ، بأن قَذَفَ زَبَدَه. نصًّا. وظاهرُه: ولو لم يُسكِرْ. (أو) أي: ويَحرُمُ عصيرٌ (أتى عليه ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ) وإن لم يَغلِ. نصًّا (١). وإن طُبخَ عصيرٌ قبلَ تحريمٍ، حل إنَّ ذهبَ ثلثاه. ويُكرهُ الخليطان: كنبيذِ تمرٍ مع زبيب، لا وضعُ نحوِ تمرٍ في ماءٍ لتحليةٍ، ما لم يشتدَّ (٢)، أو يتمَّ (٣) له ثلاثةُ أيَّامٍ.

فصلٌ في التَّعزير

وهو لغةً: المنعُ، ومنه: التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يمنع المعاديَ من الإيذاءِ (٤).

واصطلاحًا: التأديبُ؛ لأنَّه يمنعُ ممَّا لا يجوزُ فعلهُ.

(ويجبُ تعزيزُ (٥)) مكلَّفٍ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشَتْمٍ) بغيرِ زنًى ولواطٍ (٦): كـ: يا فاسقُ (وضرْبٍ) بنحوِ كفٍّ، كصَفْعٍ ووَكزٍ (ولا يزاد) في جلدِه (على عشرِ (٧) ضرَباتٍ) نصًا؛ لحديثِ أبي بُردة (٨) مرفوعًا: "لا يُجلدُ أحد فوقَ عشرةِ


(١) في (س): "أيضًا".
(٢) في الأصل: "يشد".
(٣) في (ح): "تتم".
(٤) في (ح): "الأذى".
(٥) في (س): "التعزير".
(٦) في (س): "بلواط".
(٧) في (ح): "عشرة".
(٨) في الأصل و (م): "هريرة".