للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

نكاحُ الكفَّارِ كنكاحِ المسلمين فيما يجبُ به وطلاقٍ ونحوِه، ويُقَرُّون على فاسدِه ما اعتقدُوا حلَّه، ولم يرتفعُوا إلينا، وإن أتَوْنا قبلَ عقدِه، عقدناه على حكمِنا، وبعدَه، أو أسلم الزوجان، فإن حلَّت إذًا، أُقِرَّا، وإلَّا

باب

(نِكاحُ الكفَّارِ) من أهلِ الكتابِ وغيرِه حكمُه (١) (كنكاحِ المسلمين فيما يجبُ به) من مهرٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ (و) وقوعِ (طلاقٍ ونحوِه) كظِهارٍ وإِيلاءٍ (ويُقَرُّون على فاسدِه) أي: النكاحِ (ما (٢) اعتقدُوا) أي: مدَّةَ اعتقادِهم (حِلَّه) في شرعِهم (ولم يرتفعُوا الينا، وإن أتوْنَا قبلَ عقِده، عقدنَاه على حُكمِنا) بإيجابٍ وقبولٍ ووليٍّ وشاهدَيْ (٣) عَدْلٍ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] (و) إن أتَوْنا (بعدَه) أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهم (أو أسلم الزوجانِ) لم نتعرَّضْ لكيفيَّةِ صدوره من وجود (٤) صيغةٍ ووَليٍّ وغيرِ ذلك.

وإذا تقرَّر ذلك (فإن حلَّت) الزوجةُ (إذًا) أي: وقتَ التَّرافع إلينا، أو الإسلامِ كعقدٍ في عدَّةٍ فرغتْ (٥)، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو كان وقعَ العقدُ بلا صيغةٍ (٦) أو وليّ أو شهودٍ (أُقرَّا) أي: الزوجان، على النكاحِ (وإلَّا) بأنْ كانت الزوجةُ ممَّن لا يجوزُ ابتداءً نكاحُها حالَ التّرافعِ أو الإسلام، كذاتِ مَحْرَمٍ أو معتَدَّةٍ لم تنقض عدَّتُها،


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: بيان حكمه وما يقرون عليه، أي: على فاسده وما اعتقدوا حلَّه، كخمر وخنزير".
(٢) في (ح): "اما".
(٣) في (س): "شاهد".
(٤) في (ح): "وجوب".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فرغت. أي: وقت الترافع، وكذا قوله: ماتت. انتهى تقريره".
(٦) في الأصل: "صفة".