للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجراحةٍ في حَمَّامٍ أو عرسٍ: امرأةٌ عدلٌ، ورجلٌ أَولى.

وإنْ شهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ دونَ القطعِ، وبخُلْعٍ، ثبتَ العِوَضُ، وبانَتْ بدعواه.

فصل

وتقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حقِّ آدميٍّ فقط،

(وجراحة) نساء (في حمامٍ أو عُرْسٍ) ونحوهما (١) ممَّا لا يحضرُه رجالٌ، يُقبَلُ فيه (امرأةٌ عدْلٌ) لحديثِ حذيفة: أن النبيَّ أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدَها (٢). (ورجلٌ) في ذلك (أولى) من امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.

(وإنْ شَهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ) لكمال بَيِّنته (دونَ القطعِ) لعدمِ كمالِ بيِّنته.

(و) إنْ شهِد (بخُلْعٍ) رجلٌ وامرأتان (ثَبتَ العِوضُ) لما تقدَّم (وبانَت بدعواه) لإقرارِه على نفسه. أمَّا لو ادَّعتهُ الزوجةُ، فلا يُقبَل فيه إلَّا رجلان.

فصلٌ في الشهادة على الشهادة

(وتُقبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حق آدميٍّ فقط) أي: دونَ حقوقِ الله تعالى، كالحدود؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على الستر. ولا يحكُم الحاكِمُ بالشهادةِ على الشهادةِ إلَّا ....


(١) في (م): "ونحوها".
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٩٦)، والدارقطني (٤٥٥٦)، والبيهقي ١٠/ ١٥١ من طريق محمد ابن عبد الملك، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعًا. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٠١: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه من لم أعرفه. اهـ. وقال البيهقي: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما مجهول. وأخرجه الدارقطني (٤٥٥٧)، والبيهقي ١٠/ ١٥١ من طريق محمد ابن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة مرفوعًا. قال في "نصب الراية" ٤/ ٨٠: هو حديثٌ باطل لا أصل له. وأخرج الدارقطني (٤٥٥٨)، والبيهقي ١٠/ ١٥١ من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي، عن عليٍّ موقوفًا. قال البيهقي: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي نيه نظر. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي لصرنا إليه.