للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ جَمَع تأخيرًا، اشتُرِطَ نيَّةُ الجمعِ في وقتِ أولى قَبْلَ ضيقِه عن فعلِها. واستمرارُ عذر إلى دخولِ وقتِ الثانية.

فصل

صلاةُ الخوفِ

وإن انقطع سفرٌ بالأولى، بطلَ الجمعُ والقصرُ، فيتمُّها (١) وتصحُّ، وبثانية، بطلا (٢) ويتمُّها نفلًا. ومرضٌ في جَمْعٍ كسفرٍ.

(وإنْ جَمَعَ تأخيرًا اشتُرط) مع الترتيب شرطان:

أحدهما: (نيَّةُ الجمع في وقتِ أُولى) المجموعتَيْن مع وجود مبيحِه (قبل ضِيقِه) أي: وقتِ الأولى (عن فعلها) ليحصلَ التخفيفُ بالمقارنة بين الصَّلاتَين الذي هو فائدةُ الجمع. فإن لم ينوِ الجمعَ حتَّى ضاقَ وقتُ الأولى عنها، لم تصحَّ النيةُ حينئذٍ.

(و) الثاني: (استمرار عُذرٍ) من نيَّةِ جمعٍ بوقت أولى (إلى دخول وقتِ الثانيةِ) لأنَّ المبيحَ للجمع العُذرُ، فإذا لم يستمرَّ إلى وقت الثانيةِ، زال المقتضِي للجمع، فامتنع، كمريضٍ برَأ، ومسافرٍ قَدِم، ولا يُشترطُ غيرُ ما ذُكرِ.

فلو صلَّاهما خلف إمامَيْن [أو من] (٣) لم يجمع، أو إحداهما منفردًا، والأخرى جماعةً، أو (٤) بمأموم الأولى وبآخَر (٥) الثانية، أو بمَن لم يجمع، صحَّ.

[فصل في صلاة الخوف]

(صلاةُ الخَوفِ) ثابتة بالكتاب (٦) والسنَّة، وأجمعَ الصحابةُ على فِعلِها.


(١) في (م): "فيتمهما".
(٢) جاء بعدها في (م): "أي: الجمع والقصر"، وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بطلا. أي: الجمع والقصر بالنسبة للثانية، وأما الأولى فصحيحة. انتهى. تقرير المؤلف".
(٣) جاءت العبارة في (ح) هكذا: "كل واحدة خلف إمامين، صحَّ، أو صلاهما خلف من".
(٤) بعدها في (ح): "صلى".
(٥) في (ح): "وصلى بمأموم آخر".
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢].