للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأنتِ طالقٌ أمسِ. أو: قبلَ أنْ أنْكحَكِ. لم يقع إنْ لم يُردْ وقوعَه في الحال، فإنْ مات أو جُنَّ أو نحوه قبلَ العِلْم بمرادِه، لم تطلقْ، وأنتِ طالقٌ قبل قدومِ زيدٍ بشهرِ. فإنْ قدم بعدَ شهرٍ وجزءٍ يتَّسِعُ له، وقع (١)، وإلَّا، فلا.

الطلاق (٢). فلو قال: هي طالقٌ ثلاثًا. ونوى بقلبه إلَّا واحدةً، وقعت الثلاثُ؛ لأنَّ العدد نصٌّ فيما يتناولُه، فلا يتغيَّر بمجرَّد النِّيَّة.

وعُلم مما تقدَّم: أنَّه لو انفصل الاستثناء بما يمكنُ فيه الكلامُ -لا بنحوِ سعالٍ- أو لم ينوه إلَّا بعدَ تمامِ مستثنى منه، لم يصحَّ الاستثناءُ. وكذا شَرْطٌ متأخِّر ونحوه؛ لأنَّها صوارفُ للفظ عن مقتضاه؛ فوجب مقارنتُها لفظًا ونيَّةً.

فصلٌ في إيقاع الطلاق في الزمن الماضى والمستقبل

(و) إذا قال لزوجتِه: (أنتِ طالقٌ أمسِ. أو) قال لها: أنتِ طالقٌ (قبلَ أن أنْكحَكِ. لم يقع) الطلاقُ (إنْ لم يُردْ) بذلك (وقوعَه في الحال) فإنْ أراده، وقع في الحال.

(فإنْ مات) مَنْ قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، أو قبلَ أنْ أَنْكحِكِ (أو جُنَّ أو نحوه) كما لو خَرِس (قبلَ العِلْمِ بمرادِه، لم تطلُقْ) عملًا بالمتبادر مِنَ اللفظ.

(و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ قبلَ قدومِ زيدٍ بشهرٍ) لم تسقطْ نفقتُها بالتَّعليقِ، ولم يجزْ وطؤُها مِنْ حين عقْدِ الصِّفةِ إلى قُدُومه إن كان الطلاقُ بائنًا؛ لأنَّ كلَّ شهرٍ يأتي يحتملُ أن يكونَ شهرَ وقوعِ الطَّلاق. جزم به بعض الأصحاب.

(فإنْ قَدِمَ) زيدٌ - (بعدَ شهر) مِنْ حين التَّعليقِ (و) بعدَ (جزءٍ يَتَّسِعُ له) أي: يتَّسِعُ لإيقاعِ الطلاقِ فيه (وقعَ) أي: تبينَّا وقوعَه؛ لوجودِ الصِّفَةِ (وإلَّا) بأنْ قَدِمَ زيدٌ قبلَ مضيِّ الشَهرِ أو مَعَه (فلا) تَطلُق، كقوله: أنتِ طالقٌ أمسِ.


(١) في المطبوع: "يقع"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (ح) و (س): "الطلقات".