للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا رجمِ شجرٍ.

وتجب ضيافةُ مسلمٍ مجتازٍ في قريةٍ يومًا وليلة، فإن امتنعَ، فله أخذُ قَدْرِها قهرًا.

فصل

لا يُباح حَيَوانٌ مقدورٌ عليه بغير ذَكاةٍ، إلَّا الجرادُ، وما لا يعيشُ إلَّا في الماءِ.

(ولا رَجْم) أي: رَمْي (شجر) بشيءٍ، وكذا لا يجوز له صعودُ شجرةٍ، ولا أكلٌ من مَجنِيٍّ مجموعٍ، إلَّا لضرورة. وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ، فيجوز؛ لجَرَيان العادةِ بذلك.

(وتجبُ) على مسلمٍ (ضيافةُ مسلمٍ مجتازٍ) أي: مارٍّ به، مسافرًا لا مقيمًا (في قريةٍ) لا مِصرٍ (يومًا وليلةً) قَدْرَ كفايتِه مع أُدْم؛ لقوله : "مَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فليُكْرمْ ضيفَه جائزتَه" قالوا: وما جائزتُه يا رسولَ الله؟ قال: "يومُه وليلتُه" متفقٌ عليه (١). ويجب إنزالُه في بيته مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه (فإن امتنعَ) مُضِيفٌ من الضيافة (فله) أي: الضيفِ طلبُه بها عند حاكمٍ؛ فإن تعذَّر، جازَ له (أخدُ قَدْرِها قهرًا) مِن ماله.

فصلٌ في الذَّكاة

يقال: ذَكَّى الشَاةَ ونحوَها تذكِيَة. أي: ذَبَحها.

فالذَّكاةُ: ذبحُ أو نَحْرُ حَيَوانٍ مأكولٍ بَرِّيٍّ بقَطْع حُلقومِه ومَرِيئهِ، أو عَقرُ ممتنِعٍ.

و (لا يُباح حيوانٌ مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ) لأنَّ غيرَ المذكَّى مَيْتةٌ، وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] (إلَّا الجرادُ، و) كلُّ (ما لا يعيش إلَّا في الماء)


(١) "صحيح البخاري" (٦٠١٩)، و"صحيح مسلم" كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها (٤٨) بإثر حديث (١٧٢٦) من حديث أبي شريح العدوي ، وهو عند أحمد (١٦٣٧٤).