للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنفاذُ وصيَّتِه، ويجبُ في قضاءِ دينه.

فصل

وغَسْلُ الميتِ، وتكفينُه، والصَّلاةُ عليه،

(و) سُنَّ إسراعٌ بـ (نفاذِ وصيَّتِه) لما فيه مِنْ تعجيلِ أجْرهِ.

(ويجبُ) الإسراعُ (في قضاءِ دينِه) أي: الميِّتِ ولو لله تعالى؛ لأنَّ تأخيرَه مع القُدْرة ظلمٌ لربِّه (١)، فيقدَّم حتى على الوصيَّة؛ لحديثِ عليٍّ: "قضى رسولُ الله بالدَّين قَبْلَ الوصيَّة" (٢).

فصلٌ في غسل الميت

(وغَسْلُ) بفتح الغَيْن المعجمةِ، أي: تغسيلُ (الميِّتِ) المسلمِ -أو ييمَّمُ لعُذرٍ- (وتكفينُه) فرضُ كفايةٍ على مَنْ أمكنه؛ لقولِه في الذي وقَصَتْه راحلتُه: "اِغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثَوبَيه" متَّفَقٌ عليه من حديث ابنِ عبَّاس (٣).

(والصَّلاةُ عليه) فرضُ كفايةٍ؛ لقوله : "صَلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله" رواهُ الخلَّال والدَارقُطنيُّ، وضعَّفَه ابنُ الجوزي (٤).


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لربه، أي: الدَّين، أي: صاحبه. انتهى تقرير".
(٢) أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وهو عند أحمد (١٠٩١) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث به. وعلَّقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٢٧٥٠) بصيغة التمريض.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٩٥: والحارث وإن كان ضعيفًا، فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. وقال -أيضًا- في "الفتح" ٥/ ٣٧٧: وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاريُّ اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا، فلم تجرِ عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضًا.
(٣) البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، وهو عند أحمد (١٨٥٠).
(٤) "سنن" الدارقطني (١٧٦١)، (١٧٦٢)، (١٧٦٣)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٧١٢)، (٧١٣)، (٧١٤)، (٧١٥)، (٧١٦)، وهو عند الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٤٤٧ (١٣٦٢٢)، وأبي نعيم في "الحلية" ١٠/ ٣٢٠ من حديث ابن عمر ، وروى معناه من حديث أبي هريرة، وعلي، وأبي الدرداء. قال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت، وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح.