للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

أسبابُ إرثٍ: رحمٌ، ونكاحٌ،

[كتاب الفرائض]

جمْعُ فريضةٍ بمعنى مفروضة، أي: حِصَّةٌ مقدَّرةٌ (١). فهي نَصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا لمستحقِّه. وقد حَثَّ رسولُ الله على تعلُّمِ عِلْمِ الفرائضِ وتعليمِه فقال: "تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموها الناسَ؛ فإنِّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العِلْمَ سيُقْبَضُ، وتظهَرُ الفِتنُ، حتَّى يختلفَ اثنان في الفريضة، فلا يجدانِ مَنْ يَفْصِلُ بينَهما" رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ والحاكمُ، ولفْظُه له (٢). وهي العِلم بقِسْمَةِ المواريثِ -جمعُ ميراث- وهو المالُ المخلَّف عن ميِّتٍ. ويسمَّى العارفُ بهذا العِلْمِ فارِضًا وفرَضيًّا.

(أسبابُ إرثٍ) أي: انتقال مالِ الميتِ إلى حيٍّ بعده ثلاثة: أحدها: (رَحِمٌ) أي: قرابة بين الوارثِ والميتِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦].

(و) الثاني: (نكاحٌ) وهو عقدُ الزَّوجيةِ الصحيحُ، حصَل دخولٌ أَوْلا؛ قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية [١٢ من سورة النساء] ............


(١) "المطلع" ص ٢٩٩.
(٢) الترمذي إثر حديث (٢٠٩١) عن أبي أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود مرفوعًا. والحاكم ٤/ ٣٣٣ عن النضر بن ضميل، عن عوف بن أبي جميلة، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود . قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة؛ عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسى، عن هوذة بن خليفة، عن عوف. ووافقه الذهبي. ولم نقف عليه عند أحمد، ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٧٩ وقال: وفيه انقطاع. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٧١) من طريق شريك، عن عوف، عن سليمان، عن ابن مسعود مرفوعًا. و (٦٢٧٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عوف … به. وأخرجه الترمذي (٢٠٩١) عن الففل بن دلهم، عن عوف، عن شهر بن حوضب، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: هذا الحديث فيه اضطراب. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٧٩: وعن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق عوف، عن شهر، عنه، وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة، فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي.