للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكره ذبحٌ بآلةٍ كالَّةٍ، وحدُّها والحيوانُ يُبصره، وكسرُ عنقِه وسَلخُه قبل أنْ يتمَّ زهوقُه، وأن يوجَّهَ إلى غير القِبلةِ.

فصل

يُباح الصيدُ لقاصده،

مع أن قياسَ الشرطِ أنْ لا يسقطَ به؛ لكثرة وقوعِ الذَّكاة مع غلبة السَّهوِ، وأمَّا الجاهلُ، فمقصِّر حيث لم يسألْ.

(ويُكره ذبحٌ بآلَةٍ كالَّةٍ) لحديث: "إنَّ اللهَ كتَب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم، فأَحسِنوا القِتْلةَ، وإذا ذبحتم، فأحسِنوا الذِّبحةَ، ولْيُحِدِّ أحدُكم شَفرته، ولْيُرِحْ ذبيحتَه" رواه الشافعيُّ وغيرُه (١). (و) يُكره أيضًا (حَدُّها) أي: الآلة (والحيوانُ يُبصره) لحديث ابنِ عمرَ: أن رسول اللهِ أَمر أنْ تُحدَّ الشِّفار، وأن تُوارَى عن البهائمِ. رواه أحمدُ وابنُ ماجه (٢). (و) يُكره أيضًا (كسرُ عُنُقِه) أي: المذبوحِ (وسَلْخُه قبلَ أنْ يَتمَّ زُهُوقه) للنَّهي عنه (٣). (و) يُكره أيضًا (أنْ يوجَّه) الحيوانُ (إلى غير القِبلة) لأن السُّنَّة توجيهُه إليها على شِقِّه الأيسر. وسُنَّ رِفقٌ به، وحملٌ على الآلة بقوَّة.

فصلٌ في الصيد

وهو: اقتناصُ حَيوانٍ حلالٍ، متوحِّشِ طبْعًا، غيرِ مقدورٍ عليه. ويطلق على المَصِيد. و (يُباح الصيدُ لقاصده) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ الآية [٤ من سورة المائدة] ......


(١) "سنن الشافعي" (٥٩٢)، وهو عند مسلم (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣) من حديث شداد بن أوس .
(٢) "مسند أحمد" (٥٨٦٤)، و"سنن ابن ماجه" (٣١٧٢). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ١٦٤: إسناده ضعيف.
(٣) في حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله بُديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مِنى: ألا إن الذكاة في الحلق واللَّبَّة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق … إلخ، أخرجه الدارقطني (٤٧٥٤) وفيه: سعيد بن سلّام العطار، قال في "التعليق المغني": كذبه ابن نُمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال النسائي: بصري ضعيف .....