للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَقْدًا وعكسه، ويصحُّ بغيرِ جنسه، وبَعْدَ (١) قبضِ ثمنهِ، أو تغيُّرِ صفتِه، ومن غيرِ مشتريه. وإن اشتراهُ أبوه أو ابنُه، جاز.

فصل

يصحُّ شرطُ تأجيلِ

اشترى العبدَ بائعُه من مشتريه بثمانين مثلًا (نَقْدًا) حاضرًا من جنسِ الثمن الأول، وتسمَّى هذه المسألةُ مسألةَ العِينَة؛ لأنَّ مشتري السلعةِ إلى أجلٍ يأخذُ بدلها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا؛ فيحرمُ، ولا يصحُّ العقدُ الثاني. وكذا الأولُ حيثُ كان وسيلةً إليه؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى (٢) الرِّبا.

(و) يحرمُ ولا يصحُّ (عكسُه) بأنْ يبيعَ العبدَ مثلًا بمئةٍ حاضرةٍ، ثمَّ يشتريه البائعُ مِنْ مشتريه بمئةٍ وعشرين مؤجَّلةٍ من جنس الأوَّلِ (ويصحُّ) في الصُّورتين (بغيرِ جنسِه) أي: الثمنِ الأوَّلِ.

(و) يصحُّ شراؤه (بعدَ قبضِ ثمنهِ) الأوَّلِ بأقلَّ منه (أو) بعد (تغيُّر صفتِه) بنحو نسيانِ صنعَةٍ. (و) يصحُّ شراءُ ما باعه (من غيرِ مشتريه) كوارثِه.

(وإن اشتراهُ) أي: المبيعَ بثمنٍ غير مقبوضٍ (أبوه) أي: أبو البائعِ من مشتريه بنقدٍ من جنس (٣) الأوَّل ولو أقلَّ منه (أو) اشتراه (ابنهُ) أو غلامُه (جاز) وصحَّ مالم يكن حيلةً (٤).

فصلٌ في الشُّروط في البيع

وهي قسمان: صحيحٌ وفاسدٌ، وقد أشار إلى الأوَّلِ بقوله: (يصحُّ شرطُ تأجيل


(١) في المطبوع: "وقيل"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) ليست في (م).
(٣) في (م): "الجنس".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: مالم يكن حيلة. أي: في الصور المذكورة كلها. انتهى تقرير المؤلف".