للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

يسنُّ لِذي شهوةٍ.

ويجبُ لِمن خافَ زنًى.

ويباحُ لِمن لا شهوةَ له.

[كتاب النكاح]

هو لغةً: الوَطْءُ، والجمعُ بينَ الشيئينِ. وقد يُطلَقُ على العَقْدِ، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ (١)، أو: بنتَ فلانٍ، أرادُوا تزوَّجَها وعَقدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه، لم يريدوا (٢) إلَّا المجامعةَ.

وشرعًا: عقْدٌ يعتبرُ فيه لفظُ نكاحٍ وتزويجٍ في الجملةِ، والمعقودُ عليه منفعةُ الاستماعِ.

(يُسَنُّ) النكاحُ (لذي شهوةٍ) لا يخافُ زنًى من رجلٍ وامرأةٍ؛ لقوله : "يا معشرَ الشَّبابِ، منِ استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرْجِ، ومنْ لم يستطعْ، فعليه بالصومِ، فإنَّه له وِجاءٌ" رواه الجماعةُ (٣).

(ويجبُ) النكاحُ (لمن خافَ زنًى) بتركهِ، ولو ظنًّا -رجلًا كان أو امرأةً-؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصونِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بين القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه. ولا يكتفى بمرَّةٍ، بل يكونُ في مجموعِ العمرِ (٤).

(ويباحُ) النكاحُ (لمن لا شهوةَ له) كعِنِّينٍ وكبيرٍ. ويحرمُ بدارِ حربٍ إلَّا لضرورةٍ فيباحُ لغيرِ أسيرٍ.


(١) في (ح): "فلان".
(٢) في الأصل: "ينوا".
(٣) البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي ٦/ ٥٧، وابن ماجه (١٨٤٥)، وهو عند أحمد (٣٥٩٢) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بل يكون. أي: النكاح واجبًا في مجموع العمر. انتهى تقريره".