وهو الحرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ عن الزنى ظاهرًا الذي يجامعُ مثلُه.
وصريحُ قذفٍ: يا زاني، يا لوطيُّ، ونحوه. وكنايتُه: يا قحبةُ، يا فاجرةُ، ونحوه، فيعزَّرُ إنَّ لم يفسِّرْه بصريحِ زنًى، كقاذفِ غيرِ محصنٍ، وأهلِ بلدٍ، أو جماعةٍ لا يتصوَّرُ زناهم عادةً.
ويسقطُ حدُّ قذفٍ بعفوِ مقذوفٍ، وتصديقِه، ولا يُستوفى إلَّا بطلبِه.
فصل
وما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه خمرٌ محرَّمٌ، من أيِّ شيءٍ كان،
وهو) أي: المحصَنُ في القَذْفِ: (الحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ عن الزنى ظاهرًا) ولو تائبًا منه (الذي يُجامعُ مثله) وهو ابنُ عشرٍ، وبنتُ تسعٍ؛ فلا يشترطُ بلوغُه.
(وصريحُ قدْفٍ: يا زاني) بسكونِ الياءِ ونيَّةِ الضمَّةِ عليها؛ لأنَّه نكرةٌ مقصودةٌ، (يا لُوطِيُّ) بتشديدِ الياءِ المضمومةِ، (ونحوه) كـ: يا عاهرُ. (وكنايتُه) أي: القذفِ: (يا قَحْبةُ، يا فاجرةُ، ونحوه) كـ: يا خبيثةُ (فيُعزَّرُ) مَن قذفَ بكنايةٍ (إن لم يفسِّرْه بصريحِ زنًى) فإن فسَّرَه بصريحِ زنًى، حُدَّ؛ [(كـ) ما يعزَّر] (١)(قاذفُ) شخصٍ (غيرِ محصَنٍ، و) كما يعزَّرُ قاذفُ (أهل بلدٍ، أو جماعةٍ لا يُتصوَّرُ زناهم عادةً) لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقطعِ بكذبِه.
(ويسقطُ حدُّ قذْفٍ بعفوِ مقذوفٍ) عن قاذفٍ، لأنَّ الحق له (و) يسقطُ حدُّ قذفٍ بـ (تصديقهِ) أي: بتصديقِ مقذوفٍ لقاذفٍ (ولا يُستوفَى) حدُّ قذفٍ (إلَّا بطلبِه) أي: المقذوفِ؛ لأنَّه حقه كما تقدَّمَ.