للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يباحُ إلا لدفعِ لقمةٍ غصَّ بها إنَّ لم يحضره غيرُه.

وإذا شربَه المسلمُ مختارًا عالمًا أن كثيرَه يسكرُ، حُدَّ ثمانين، وقِنٌّ أربعين.

لقولِه : "كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ" رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (١).

(لا يباحُ) شربُ ما ذُكرَ ولو بتداوٍ، أو عطشٍ (إلَّا لدفعِ لُقْمةٍ غَصَّ بها إن لم يحضرْهُ غيرُه) أي: غيرُ المسكرِ، وخافَ تلفًا؛ لأنَّه مضطرٌ، ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.

(وإذا شَربَه) أي: المسكرَ (المسلمُ) أو شربَ ما خُلطَ به، ولم يستهلكْ فيه، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به (مختارًا عالمًا أن كثيرَه يُسكرُ، حُدَّ) وجوبًا حُرٌّ (ثمانين) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ استشارَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرحمنِ: اِجعلْه كأخفِّ الحدودِ ثمانين. ففعَل عمر (٢)، وكتبَ بهِ (٣) إلى خالدٍ وأبي عبيدةَ في الشامِ، رواهُ الدارقطني (٤).

(و) حُدَّ (قِنٌّ أربعين) عبدًا كان أو أمَةً؛ فإن لم يعلمْ أن كثيرَه يُسكرُ، فلا حَدَّ، ويُصدَّقُ في الجهلِ،. ويعزَّرُ من وُجِدَ منه (٥) رائحتُها، أو حضرَ شُربَها، لا مَن جَهِلَ التحريمَ، لكن لا يُقبلُ ممَّن نشأ بين المسلمين. ويثبتُ بإقرارِه مرَّةً، كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَيْن.


(١) أحمد (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩)، وهو عند مسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر .
(٢) ليست في الأصل و (م).
(٣) ليست في (ح).
(٤) لم نقف على كلام عبد الرحمن بن عوف عند الدارقطني. بل ورد عنده كلام علي بن أبي طالب في حدّ شرب الخمر (٣٣٢١).
وخبر عبد الرحمن عند مسلم (١٧٠٦)، وأبي داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، وأحمد (١٢١٣٩) من حديث أنس بن مالك .
(٥) في (س): "فيه".