للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصحُّ فعلُها كنافلةٍ، وبثلاثِ ركوعاتٍ، أو أربعٍ أو (١) خمسٍ.

فصل

وإذا ضرَّ (٢) جدبُ أرضٍ (٣) وقحطُ مطرٍ، صلَّوا صلاةَ الاستسقاء،

وإنْ غابتِ الشَّمسُ كاسفةً، أو طَلَعَ الفجرُ، والقمرُ خاسفٌ، أو كانتْ آيةً غير الزلزلة، لم يصلِّ.

(ويصحُّ نعلُها) أي: صلاةِ الكسوف (كنافلةٍ) أي: بلا تعدُّدِ ركوعٍ ولا تطويلٍ.

(و) يصحُّ فعلُها (بثلاثِ ركوعاتٍ، أو أربعٍ) ركوعاتٍ، (أو خمسِ) ركوعاتٍ؛ لثبوته عنه (٤)، ولا يزيدُ على خمسِ ركوعاتٍ؛ لأنَّه لم يُنقل.

فصلٌ في صلاةِ الاستسقاء

وهو: الدعاءُ بطلبِ السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ (٥).

(وإذا ضَرَّ) الناس (جدبُ أرضٍ) أي: مَحْلُها (و) ضرَّهم (قَحْطُ مطرٍ) أي: احتباسُه، أو غَوْرُ ماءِ عيونٍ أو أنهارِ (صلَّوا) جماعة وفرادى (صلاةَ الاستسقاءِ) وهي


(١) في (م): "و"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (م): "ضرب"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٣) في (م): "أرضًا"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٤) رواية ثلاث ركوعات عند مسلم (٩٠٤) (١٠) من حديث جابر ، وكذلك رواية أربع ركوعات عند مسلم أيضًا (٩٠٩) من حديث ابن عباس ، ورواية خمس ركوعات عند أبي داود (١١٨٢)، وأحمد (٢١٢٢٥)، والحاكم ١/ ٣٣٣ من طريقي عمر بن شقيق وعبد الله بن أبي جعفر، كلاهما عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي ابن كعب . قال الحاكم: الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي [وهو: عيسى بن عبد الله بن ماهان] ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون. وتعقبه الذهبي فقال: خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس شيء، وأبوه فيه لين. اهـ. وضعفَّه أيضًا النووي في "الخلاصة" ٢/ ٨٥٨.
(٥) "المطلع" ص ١١٠.