للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تسمعُ الدعوى على حاضرٍ بالبلدِ، أو قربهِ حتَّى يحضرَ مجلسَ الحكمِ، ما لم يتوارَ، فتسمعُ عليه الدعوى والبيِّنةُ، ويحكمُ عليه كغائبٍ مسافةَ قصرٍ، وهو على حجَّتِه إذا حضرَ.

ويقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقِّ آدميٍّ حتَّى قذفٍ، لا زنًى ونحوِه، فيقرأه القاضي الكاتبُ، ويشهدهما عليه.

فصل

لا تجوزُ قسمةُ ملكٍ لا ينقسمُ

(ولا تُسمعُ الدعوى على) شخصٍ (حاضرٍ (١) بالبلدِ أو قُربه) دونَ مسافةِ قصْرٍ (حتَّى يحضُرَ) المدعَى عليه (مجلسَ الحكمِ) لأنَّه أمكنُ لسؤالِه، فلم يجزِ الحكمُ عليه قبلَه (ما لم يتوارَ) حاضرٌ أي: يستتر (فتسمعُ عليه الدعوى والبيِّنةُ ويحكمُ عليه) بها؛ لتعذُّرِ حضورهِ (كـ) ما تسمعُ الدعوى والبيِّنةُ على (غائبٍ مسافةَ قصرٍ) ويحكمُ بها على الغائبِ (وهو) أي: الغائبُ (على حُجَّتِه إذا حضَر. ويُقبلُ كتابُ القاضي الى القاضي في كلِّ حقِّ آميٍّ) كقرْضٍ وبيعٍ وإجارةٍ (حتَّى قَذْفٍ) وطلاقٍ.

و (لا) يقبلُ في حدودِ اللهِ تعالى كحدِّ (زنًى ونحوِه) كشربِ خمرٍ؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على السترِ

والدَّرءِ بالشبهاتِ. وإنَّما يُقبلُ كتابُ القاضي فيما ثبتَ عندَه؛ ليحكمَ به القاضي المكتوبُ

إليه، بشرطِ أن يكونَ بينهما مسافة قصرٍ (فيقرأُه) أي: الكتابَ (القاضي الكاتبُ) على عدلَين

(ويُشهدُهما عليه) فيقولُ: اشهدَا أن هذا كتابي إلى فلان بنِ فلان، أو إلى من يصلُ إليه

كتابي من قضاةِ المسلمين. ثُمَّ يدفعُه إليهما، فإذا دفعَاه الى المكتوبِ إليه وشهدَا أنَّه كتابُ

فلانٍ إليه، لَزِمَه العملُ به.

فصل في القسمةِ

وهي نوعان: قسمةُ تراضٍ وأشارَ إليها بقولهِ: (لا تجوزُ قِسمةُ مِلكٍ لا ينقسمُ


(١) في (ح): "حاظر".