للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والواجبُ ثوبٌ يسترُ جميعَه، ويحرمُ بحريرٍ، ولا يُجْبَى كفنٌ لعَدَم إنْ أمكنَ سترُه بحشيشٍ ونحوهِ.

فصل

ويقفُ إمامٌ عند صَدْرِ رجلٍ ووسَط امرأةٍ ندبًا، ويكبِّرُ أربعًا،

تخمَّرُ بالمِقنعة (١)، ثم تلفُّ باللِّفافتين كما في "المبدع" (٢).

ويكفَّنُ صبيٌّ في ثوبٍ، ويباحُ في ثلاثةٍ ما لم يرثه غيرُ مكلَّف. وصغيرةٌ في قميصٍ ولفافتين.

(والواجبُ) للميِّت مطلقًا (ثوبٌ يسترُ جميعَه) لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يجزئُ في سترِها ثوبٌ واحدٌ؛ فكفَنُ الميت أولى.

(ويحرمُ) تكفينُ الميت (بحريرٍ) ولو لامرأةٍ (ولا يُجبَى) بالبناء للمفعول: أي: لا يُجْمعُ من النَّاس (كفنٌ لعَدَم) ما يكفَّنُ به ميتٌ (إنْ أمكنَ سترُه) أي: الميتِ (بحشيشٍ ونحوِه) كورقِ شَجَرٍ ونحوِه، لحصولِ المقصودِ بلا إهانةٍ.

فصلٌ في الصَّلاة على الميت

تسقطُ بمكلَّف، وتُسنُّ جماعةً، وأنْ لا تنقصَ الصفوفُ عن ثلاثة (ويقفُ إمامٌ) ومنفردٌ (عند صدْرِ رَجُلٍ) أي: ذَكَرٍ (و) عندَ (وسَط) بفتح السين المهملة (امرأةٍ) أي: أنثى (نَدْبًا) والخُنثى بَيْنَ ذلك، والأولى بها وصيُّه العَدْلُ، فسيِّدٌ برقيقه، فالسلطانُ، فنائبُه الأميرُ، فالحاكمُ، فالأَولى بغسل رجلٌ، فزوجٌ بعد ذوي الأرحام. ومَن قدَّمه وليٌّ لا وصيٌّ بمنزلته.

وإذا اجتمعت جنائزُ، قدِّم إلى الإمام أفضلُهم كما تقدَّم، فأسنُّ، فأسبقُ، ويقرَعُ مع التساوي. وجمعُهم بصلاةٍ أفضلُ. ويجعلُ وَسَطَ أنثى حذاءَ صَدْرِ ذَكَرٍ، وخنثى بينهما.

(ويُكبِّرُ أربعًا) لتكبيرِ النبيِّ على النجاشيِّ أربعًا. متَّفقٌ عليه (٣).


(١) ما تتقنع به المرأة. "المطلع" ص ٣٥٣.
(٢) ٢/ ٢٤٧.
(٣) البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢)، من حديث جابر .