للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكرَهُ [في أكثر من ثلاث، و] (١) تعميمه وزعفران.

وتكفَّنُ امرأةٌ في خمسةِ أثوابٍ؛ إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان.

قميصَه لما مات. رواه البخاريُّ (٢). وعن عمرو بنِ العاص: أن الميتَ يؤزَّرُ ويقمَّصُ ويُلَفُّ بالثالثةِ (٣). والسُّنَّة إذن: أن يُجعلَ المئْزَرُ ممَّا يلي جسدَه، ثمَّ يُلبَسَ القميص، ثُمَّ يلفَّ كما يفعل الحيُّ، وأنْ يكونَ القميصُ بكُمَّين ودخاريص (٤)، كقميصِ الحيِّ. ولا يُحلُّ الإزارُ في القبر.

ولا يُكرَه تكفينُ رجلٍ في ثوبَيْن؛ لما تقدَّم في المُحرِم من قولِه : "وكفِّنوه في ثوبَيْه" (٥).

(ويُكرَه) تكفينه (في أكثرَ من ثلاثِ) لفائفَ (وتعميمُه) أي: الميت؛ لما تقدَّم في حديثِ عائشةَ من قولها: "ولا عمامة" (٦).

(و) يُكره تطييبُه بوَرْسٍ (٧) و (زعفران) لأنَّ العادةَ غيرُ جاريةٍ بالتطُّيب به، وإنَّما يستعملُ لغذاءٍ أو زينةٍ.

(وتُكفنُ امرأةٌ) وخنثى نَدْبًا (في خمسةِ أثوابٍ) بيضٍ من قُطْنٍ، وهي (إزارٌ، وخمارٌ، وقميصٌ، ولفافتان) قال ابنُ المنذر: أكثرُ من نحفظُ (٨) عنه من أهل العلم يرى أنْ تُكفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى. فتؤزرُ بالمئزر، ثُمَّ تُلْبَسُ القميصَ، ثُمَّ


(١) ليست في المطبوع، واستدركت من "هداية الراغب".
(٢) في "صحيحه" (١٢٧٠)، وهو عند مسلم (٢٧٧٣)، وأحمد (١٥٠٧٥) من حديث جابر بن عبد الله .
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٢٤، وعبد الرزاق (٦١٨٩)، والبيهقي ٣/ ٤٠٢ عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، وليس عن عمرو. قال البيهقي: وهذا موقوف، وروينا عن نافع أن ابنًا لعبد الله بن عمر مات، فكفنه ابن عمر في خمسة أثوابٍ، عمامةٍ، وقميصٍ، وثلات لفائف.
(٤) هو ما يوصلُ به بدن الثوبِ أو الدرع؛ ليتَّسع. "الوسيط" (دخرص).
(٥) سلف تخريجه ص ٢٢٨، في الذي وقصته ناقته.
(٦) السالف ص ٢٣٨.
(٧) الورس: نبت أصفرُ يزرع باليمن، ويصبغ به. "المصباح المنير" (ورس).
(٨) في (م) و (ح) و (ز): "يحفظ".