للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ زكاة الفطر

تجبُ على كلِّ مسلمٍ فَضَل عن قوتِه، وقوتِ عياله، وما يحتاجُه يومَ العيدِ وليلتَه، ما يخرجُه.

[باب زكاة الفطر]

وهو اسمُ مصدرٍ من أَفطرَ الصائمُ إفطارًا. والمرادُ بها: الصدقةُ عن البَدَن.

وإضافتُها إلى الفطر من إضافةِ الشيء إلى سببه.

(تجبُ على كُلِّ مسلم) من أهلِ البوادي وغيرهم، وتجبُ في مال يتيمٍ؛ لقول ابن عمر: "فَرَضَ رسولُ الله زكاة الفطر صاعًا من تَمْرٍ (١)، أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمين، وأَمَرَ (٢) بها أنْ تُؤتَى (٣) قبلَ خُروج الناس إلى الصَّلاة" متفقٌ عليه، ولفظُه للبخاري (٤).

(فَضَل عن قوتِه، وقوتِ عياله، وما يحتاجُه) لنفسِه، أو لمن تلزمُه مؤونَتهُ، مِن مسكنٍ، وعبدٍ، ودابَّة، وثيابِ بِذْلةٍ (٥)، ونحو ذلك (يومَ العيد وليلتَه).

وقوله: (ما يخرجُه) فاعل: "فَضَلَ"، أي: زادَ على ما ذُكِر ما يجبُ إخراجُه، وهو صاعٌ -كما سيأتي- عن نفسِه أو غيرهِ. وإنَّما اعتُبِر أنْ يكونَ فاضلًا عن حوائجه الأصليَّة؛ لأنَّها أهمُّ، فيجبُ تقديمُهَا؛ لقوله : "ابدأ بنفسِكَ، ثمَّ بمن تعوله (٦) " (٧)


(١) في النسخ: "بر"، والمثبت من المصادر.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وأمر … إلخ. هو محمولٌ على الندب. انتهى. تقرير المؤلف".
(٣) في "صحيح" البخارى (١٥٠٣): "تؤدَّى"، وورد لفظ: "تؤتى" عند ابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٩٦)، والبيهقي ٤/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) "صحيح" البخارى (١٥٠٣)، و"صحيح" مسلم (٩٨٤)، وهو عند أحمد (٥٣٣٩).
(٥) البِذْلة: مثال سِدْرة، ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والفتح لغة. "المصباح المنير" (بذل).
(٦) في (ح) و (م): "تعول".
(٧) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٨٤: لم أره هكذا، بل في الصحيحين [البخارى (٥٣٥٥)، ومسلم (١٠٣٤)] من حديث أبي هريرة : "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"، ولمسلم [برقم (٩٩٧)] عن جابر في قصة المدبَّر في بعض الطرق: "ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك". اهـ.