للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب إخراج الزكاة]

يجب فورًا إن أمكنَ بلا ضَرَرٍ.

ومن جَحَدَ وجوبَها، كفَر، إنْ عَلِمَ، أو عُرِّف، فأصرَّ، فيُستتابُ ثلاثًا، ثمَّ يُقتَل وتُؤخَذ. وبخلًا، تُؤخَذُ منه ويعزَّرُ.

وتجبُ في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويخرج

بابُ إخراج الزكاة

(يجبُ) على من وجبتْ عليه زكاةٌ إخراجُها (فورًا) كنَذْرٍ مُطْلَقٍ وكفَّارةٍ؛ لأنَّ الأمرَ المطلَقَ يقتضي الفَورِيَّة، ولأنَّ حاجةَ الفقير ناجزةٌ، والتأخير يُخِلُّ بالمقصود، وربَّما أدَّى إلى الفوات. ومَحلُّ وجوبِ الفوريَّة (إنْ أمكنَـ) ــه الإخراجُ (بلا ضَرَرٍ) كخوفِ رجوعِ ساعٍ، أو على نفسِه أو مالهِ أو نحوه.

وله تأخيرُها لأشدَّ حاجةً، وقريبٍ، وجارٍ، ولتعذُّرِ إخراجها من المال؛ لغيبَةٍ ونحوها.

(ومن جَحَدَ وجوبَها) أي: الزكاةِ (كَفر، إنْ عَلِم) وجوبَها (أو) كان جاهلًا و (عُرِّف، فـ) ـعَرَف، و (أصرَّ، فيُستَتابُ ثلاثًا، ثمَّ يُقتَل) كفرًا؛ لردَّته بتكذيبِه للهِ ورسولِه، ولو لم يمتنعْ مِنْ أدائها (وتُؤخدُ) الزَّكاةُ ممَّن ذُكِر؛ لوجوبها عليه قبلَ الردَّة.

(و) من منعَها (بخلًا) من غير جَحْدٍ (تُؤخَذُ منه) فقط قهرًا، كدينِ الآدميِّ، ولم يكفر (ويعزَّرُ) إنْ عَلِم تحريمَ ذلك، ويُقاتَل إن احتيجَ إليه، ووضَعَها الإمامُ في مواضعها (١). ولا يكفر بقتالهِ للإمام.

ومن ادَّعى أداءَها، أو بقاءَ الحول، أو نَقصَ النِّصاب، أو أن ما بيدِه لغيره ونحوه، صُدِّق بلا يمين.

(وتجبُ) زكاةٌ (في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ) لما تقدَّم (ويخرجُـ) ـها ......


(١) يعني: إن كان الإمام فاسقًا لا يصرفها في مصارفها، فهو عذرٌ له في عدم دَفْعها إليه، فلا يعزِّره. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٢٩٣.