للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

يُباحُ لحاجةٍ، ويُكرَه مع عَدَمِها، ويستحبُّ لضرورةٍ، ويجبُ لإيلاءٍ إنْ لم يفِ، ويحرمُ لبدعةٍ.

ويصحُّ من زوجٍ ولو مميِّزًا يعقلُه،

[كتاب الطلاق]

وهو في اللغةِ: التَّخليةُ؛ يقال: طلقتِ الناقةُ: إذا سرحتْ حيثُ شاءَتْ والإطلاق: الإرسالُ (١).

وشرعًا: حلُّ قيدِ النِّكاح أو بعضِه.

(يُباحُ) الطَّلاقُ (لحاجةٍ) كسوءِ خُلُقِ المرأة، والتضرر بها مع عَدَم حصولِ الغَرَض.

(ويُكره) الطَّلاقُ (مع عَدَمِها) أي: عدم الحاجةِ؛ لحديثِ: "أبغضُ الحلالِ إلى الله الطَّلاق" (٢) ولاشتماله على إزالةِ النِّكاح المشتملِ على المصالح المندوبِ إليها.

(ويستحبُّ لضرورةٍ) أي: لتضرُّرِهما باستدامةِ النِّكاح، كحالِ الشِّقاق. وكذا لو تركتْ صلاةً أو عِفَّة أو نحوَهما. وهي كرجل، فيسنُّ أنْ تختلعَ إنْ تركَ حقًّا لله تعالى.

(ويجبُ) الطَّلاقُ (لايلاءٍ) على الزوج المُولِي (إن لم يفِ) بأنْ امتنعَ من الوطءِ.

(ويحرمُ لبدعةٍ) ويأتي بيانُه (٣).

(ويصحُّ من زوجٍ ولو) كان الزَّوجُ (مميِّزًا يعقلُه) أي: الطلاقَ، بأنْ يعلمَ أنَّ


(١) "المطلع" ص ٣٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعًا. قال الحافظ ابن الملقن في "خلاصة البدر المنبر" ٢/ ٢١٨: وإسناد أبي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم [٢/ ١٩٦]، وقال أبو حاتم: إنما هو المرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور. وأخرج المرسل أبو داود (٢١٧٧) عن محارب بن دثار يرفعه.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بيانه. أي: المذكور من الإيلاء والبدعة. انتهى تقريره".