للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتجوزُ في لحمِ هديٍ، وأضاحي.

وللشركاءِ القسمةُ بأنفسهِم، وبقاسمٍ ينصبونه، وأن يسألوا الحاكمَ نصبَه، وأجرتُه على قدرِ الأملاكِ، وتلزمُ بتراضيهم وتفرُّقِهم، وبالقرعةِ، وكيفما اقترعوا، جازَ، وتبطلُ بغبنٍ فاحشٍ.

(فتجوزُ في) قسم (لحمِ هَدْيٍ وأضاحي) مع أنَّه لا يصحُّ بيعُ شيءٍ منهما (١).

(و) يجوزُ (للشركاء القسمةُ بأنفسهم، و) أن يتقاسمُوا (بقاسمٍ بنصبونَه، و) يجوزُ (أن يسألُوا الحاكم نصبَه) وتجبُ عليه إجابتُهم؛ لقطعِ النزاعِ، وشُرطَ إسلامُه وعدالتُه ومعرفتُه بها، ويكفي واحدٌ إلَّا مع (٢) تقويمٍ، فلابدَّ من اثنين (وأجرتُه) أي: القاسمِ على الشركاءِ (على قدرِ (٣) الأملاكِ) ولو شُرطَ خلافُه، ولا ينفردُ بعضُهم باستئجارِه.

وتُعدَّلُ سهامٌ بالأجزاءِ إن تساوت، كالمكيلاتِ والموزوناتِ غير المختلفةِ، وبالقيمةِ إن اختلفَت، وبالردِّ إن اقتضته (وتلزمُ) القسمةُ إذا خيَّرَ بعضُهم بعضًا (بتراضيهم وتفرُّقِهم) بأبدانِهم (و) تلزمُ أيضًا (بالقرعةِ) منهم أو من القاسمِ إذا تراضيَا عليها وخرجَت نصًّا (وكيفما اقترعُوا، جازَ) بالحصى أو غيرِه. ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسماه بأنفسِهما، وأشهدَا على رِضاهما به، لم يلتفتْ إليه، وفيما قسَمه قاسمُ حاكمٍ، أو قاسمٌ نصباه، يُقبلُ ببيِّنةٍ، وإلَّا، حلفَ منكرٌ (وتبطلُ) القسمةُ (بغَبْنٍ فاحشٍ) لفواتِ شرطِها، وهو التعديلُ.

فصلٌ في الدَّعاوى والبيِّنات

المدَّعي: مَن، إذا سكَت، تُركَ. والمدَّعَى عليه: مَن إذا سكَت، لم يُترك.


(١) في (م): "منها".
(٢) ليست في (ح) و (س).
(٣) في (م): "قد".