للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجدُّ مع عدمِه، كهو فيما ذُكِرَ.

فصل

لجَدّ مع إخوةٍ لغيرِ أمِّ كأحدِهم إنْ لم تنقصْه المقاسمةُ عن الثُّلثِ، كجدٍّ وأخٍ، وإلَّا، فالثُّلثُ كجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، ومع ذي فرضٍ بعدَه الأحظُّ من مقاسمة

(والجَدُّ مع عدمِه) أي: الأبِ (كهو) أي: كالأبِ (فيما ذُكِرَ) من الأحْوالِ الثلاثة؛ لأنه أبٌ مجازًا، فأُعطيَ حُكْمَه عند عَدَمِه. أمَّا مع وجودِ الأب، فالجدُّ محجوبٌ به كما سيأتي.

فصلٌ في أحكامِ الجَدِّ مع الأخوةِ

(لجَدّ) الميتِ لأبٍ وإنْ علا (مع أخوةٍ لغير أمٍّ) بأنْ يكونوا لأبوَيْن أو لأبٍ، جماعةً كان الإخوةُ أوْ لا، ذكورًا أوْ لا، حالان: لأنَّه إمَّا ألَّا يكونَ مع الجَدِّ والإخوة صاحبُ فرضٍ، أو يكونُ؛ فعلى الأَوَّلِ -أعني إذا لم يكنْ معهم صاحبُ فرضٍ- للجَدِّ حالان: حالةٌ يكونُ فيها (كأحَدِهم) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إنْ لم تنقصه المقاسمةُ عن الثُّلثِ) بأنْ يكونَ مع الجَدِّ من الإخوةِ مِثْلَاهُ، كجدٍّ وأخوين، أو أربع أخوات، أو أخٍ وأختين، أو يكون معه أقلُّ من مِثلَيْه (كجَدٍّ وأخٍ) أو أختٍ أو أختين، أو ثلاث أخواتٍ، أو أخٍ وأختٍ. فهذه ثماني صُوَرٍ يكونُ الجدُّ فيها بمنزلةِ الأخِ.

(وإلَّا) بأنْ نقصتْه المقاسمةُ عن الثُّلثِ، بأنْ يكونَ مع الجدِّ من الإخوةِ أكثرُ من مِثلَيْه (فـ) له (الثُّلثُ) كجَدٍّ وأخوينِ وأختٍ، وهي أول صُوَر الزِّيادة.

و (كجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، و (١)) على الثاني، أعني إذا كان الجدُّ والإخوةُ (مع ذي فرضٍ) كبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، فللجدِّ (بعدَه) أي: بعدَ أَخْذِ ذي الفَرْضِ فَرْضَه (الأحَظُّ مِنْ) ثلاثةِ أشياءَ (مقاسمة) الإخوةِ، كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ، من أربعة: للزوجة (٢) الربعُ


(١) في الأصل و (م): "أو".
(٢) في (خ): "فللزوجة"، وفي (س): "فلزوجة".