للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ثلثِ الباقي أو سدسِ الجميع، فإنْ لم يبقَ غيرُ السُّدسِ، أخذَه. وسقط الإخوةُ

سَهْمٌ، والباقي ثلاثة، للجدِّ سَهْمان، وللأختِ سَهْمٌ.

(أو ثلثِ الباقي) بعد ذي الفرض كأمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ إخوةٍ مِنْ ثمانيةَ عشرَ (١): للأمِّ السُّدسُ ثلاثةُ أسْهم، وللجدِّ ثُلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكل أخٍ سهمان (أو سدسِ الجميع) كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، من ستَّةٍ: للبنتِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ سهمٌ، وللجَدِّ السُّدسُ سهمٌ، وللأخوةِ ما بقي. هذا إذا بقي بعدَ ذي الفرض أكثرُ من السُّدسِ.

(فإنْ لم يبقَ) بعدَ ذوي الفروضِ شيءٌ، كزوجٍ، وبنتَيْن، وأمٍّ، وجدٍّ، وإخوةٍ، أو بقي أقلُّ من السُّدسِ، كزوجٍ، وبنتَين، وجدٍّ وإخوةٍ. أو لم يبقَ (غيرُ السُّدسِ) كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ (أَخده) أي: أخذَ الجدُّ في الأحوال الثلاثةِ السُّدس، عائلًا بتمامِه في الأولى، وعائلًا بعضُه في الثانية، وبلا عَوْل في الثالثة.

(وسقطَ (٢) الإخوةُ) مطلقًا لأبوينِ أو لأبٍ -ذكورًا كانوا أو إناثًا- فللجدِّ مع ذي الفَرْضِ ستَةُ أحوالٍ، ولا يخفى حكمُ استواءِ الثلاثة (٣)، كزوجٍ وجَدٍّ وأخوين، تصحُّ من ستَّةٍ: للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ سهمٌ هو ثلثُ الباقي، وسُدسُ الكلِّ، وما يخصُّه بالمقاسمة؛ لأنَّ لكل أخٍ سَهْمًا، وكذا (٤) استواءِ المقاسمةِ وثلثِ الباقي، كزوجةٍ وجَدٍّ وأخوين، من أربعةٍ: للزوجةِ الرُّبعُ سهمٌ، وللجَدِّ سَهْمٌ، ولكل أخٍ سَهْمٌ، واستواءِ المقاسمةِ وسدسِ الكُلِّ، كبنْتِ وأمٍّ وجَدٍّ وأخٍ، واستواءِ ثلثِ الباقي وسدسِ الكُلِّ، كزوجٍ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، فمجموعُ أحوالِه مع ذي الفَرْضِ عشرةٌ.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: من ثمانية عشر. هذا يجعله بعضهم تصحيحًا، والتأصل من ستة. انتهى. تقرير المؤلف".
(٢) في (ح) و (م): "ويسقط".
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: الثلاثة. أي: المتقدمة في المتن، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع. انتهى. قرره".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وكذا … إلخ. معطوف على "لا يخفى"، وكذا "استواء" الآتي في مكانين معطوف على "استواء" المتقدم. انتهى".