للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا ما استُثنيَ، ومن استمنى بيدِه بلا حاجةٍ، عُزِّرَ.

فصل

من سرقَ نصابًا من حرزِه، وهو ربعُ دينارٍ، أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ، أو ما يبلغُها قيمةً، ولا شبهةَ، قُطِعَ، كطرَّارٍ، لا خائنٌ في وديعةٍ، ونحوِها، ..

أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ" متَّفَقٌ عليه (١).

(إلَّا ما استُثني) وهو من شَربَ مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فيعزَّرُ مع الحدِّ بعشرين سوطًا. ومن وَطِئَ أمَةً له فيها شِركٌ، فيعزَّرُ بمنةٍ إلا سوطًا. نصًّا. ولحاكمٍ نقصُه بحسبِ اجتهادِه.

(ومَن استمنَى بيدِه) مِن رجلٍ أو (٢) امرأةٍ (بلا حاجةٍ، عُزِّرَ) لأنَّه معصيةٌ. وإن فعلَه خوفًا من زنًى أو لِواطٍ، فلا شيءَ عليه إنَّ لم يقدرْ على نكاحٍ ولو لأَمَةٍ.

فصلٌ في قَطْعِ السَّرِقةِ

(مَن سرَقَ نِصابًا من حِرْزِه، وهو) أي: النصابُ (ربعُ دينارٍ) أي: مثقال، وإن لم يُضربْ (أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ) أو تخلصُ من مغشوشةٍ (أو ما) أي: عَرْضٌ (يبلغُها قيمةً) أي: يساوي ربعَ دينارِ، أو ثلاثةَ دراهمَ. والمالُ لمعصومٍ، بخلاف حربيٍّ (ولا شُبهةَ) لأخذٍ، بخلافِ سَرقتِه من مالِ عمودَي نَسَبهِ، أو مالٍ له فيه شِرْك (٣). ولا بُدَّ من كونِ سارقٍ مكلَّفًا مختارًا، عالمًا بمسروقٍ وبتحريمهِ (٤) (قُطعَ) لقولِه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (كطرَّارٍ) وهو: الذي يَبُطُّ الجيْبَ (٥) أو غيرَه، ويأخذُ منه بعدَ سقوطِه، فيُقطعُ. و (لا) يُقطعُ (خائنٌ في وديعةٍ ونحوِها (٦)) كعاريَّةٍ؛ لأنَّ


(١) البخارى (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨)، وهو عند أحمد (١٥٨٣٢).
(٢) في (م): "و".
(٣) في (م): "شركة".
(٤) في (ح): "تحريمه".
(٥) يبطُّ الجيب: يشقُّ. "المطلع" ص ٣٧٥.
(٦) في (س): "ونحوهما".