للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ذوي الأرحام]

يرثون بتنزيلِهم منزلةَ من أدْلَوا به، ذَكَر وأنثى سواء، فولدُ بنتٍ، وولد بنتِ ابنٍ، وولدُ أختٍ كأمهاتهم، وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ بَنِيْهم، وولدُ أخ لأمّ (١) كآبائِهم، وخال وخالة وأبو أمّ كأمٍّ، وعمَّة وعم لأمّ كأبٍ، فيُجعل نصيبُ كلّ وارث لمَنْ أَدْلى به.

وإنْ سقط بعضُهم ببعضٍ، عُمِل به.

[باب ذوي الأرحام]

وهم: كل قريب ليس بذي فرْضٍ ولا عصبَةٍ (يرثون بتنزيلِهم منزلَةَ مَنْ أَدْلَوْا به) من الورثةِ (ذَكَر) منهم (وأنثى سواء) لأنَّهم يرثون بالرحمِ المجردة، فاستوَوْا كولدِ الأمِّ.

وإذا أردتَ معرفة التنزيل (فولدُ بنتٍ) صُلْبِ (وولدُ بنتِ ابنٍ، وولدُ أختٍ) مطلقا كأمَّهاتهم) أي: ولدُ البنتِ -ذكرا كان أو أنثى- بمنزلة البنتِ. وولدُ بنتِ الابنِ كذلك بمنزلة بنتِ الابن، وولدُ الأختِ كذلك بمنزلةِ الأختِ (وبناتُ الاخوةِ) لأبوينِ أو لأب كآبائهم (وبناتُ بنيهم) أي: بني الإخوة مطلقا (وولدُ أخ لأمٍّ) أي: ذكرا كان أو أنثىَ (كآبائهم) أي: بناتُ بني الإخوة بمنزلة بني الإخوةِ، وولدُ الأخِ لأم بمنزلةِ الأخ لأم (وخال وخالة وأبو أمّ كأمّ، وعمَّة وعم لأمّ كأبٍ، فيُجعلُ (٢) نصيبُ كلّ وارث) بفرْضٍ أو تعصيبٍ (لمن أدْلَى به) من ذوي الاْرحامِ ولو بَعُدَ، فإن كان واحدا، أخذَ المالَ كله، وإنْ كانوا جماعةً، قسمتَ المالَ بين من يُدلون به، فما حصلَ لكلِّ وارثِ، فهو لمن يُدلي به، وإنْ بقي من سهامِه شيءٌ، رُد عليهم على قَدْرِ سهامِهم. فبنْتُ أختٍ، وابنٌ وبنتٌ لأختٍ أخرى (٣): للأولى النِّصفُ، وللبنتِ الأخرى وأخيها النصفُ بالسوية.

(وإنْ سقطَ بعضُهم ببعض، عُمِل به) كبنتِ بنتٍ وولدِ أخٍ لأم، المالُ لبنتِ البنتِ


(١) في المطبوع: "الأم"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في الأصل و (س) و (م): "فيحصل".
(٣) جاه في هامش (س) ما نصه: "قوله: لأخت أخرى. راجع لقوله: ابن وبنت. انتهى تقريره".