للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الغصب]

يُضمنُ به عقارٌ، كأمِّ ولدٍ، لا كلبٌ يُقنَنى، ولا خمرُ ذِمّيٍّ، ويُرَدَّان، ولا جلدُ ميْتةٍ،

[باب الغصب]

مصدر غصَب يغصِب -بكسر الصاد- وهو لغةً: أخذُ الشيء ظُلمًا.

واصطلاحًا: استيلاءُ غيرِ حربيٍّ عرفًا على حقّ غيرِه قَهْرًا بغيرِ حقّ (١). ومنه المأخوذُ مَكْسًا (٢) ونحوه.

و (يُضمنُ به) أي: بسبب الغصب (عَقارٌ) بفتح العين؛ لحديث: "مَنْ ظَلم شِبْرًا من أرضٍ، طُوَّقه يوم القيامة من سبعِ أرضين" متَّفَق على معناه (٣) (كـ) ما تُضمنُ (أمُّ ولدٍ) بغصبٍ؛ لأنَّ حُكْمَها كالقِنّ في الضَّمان بقيمتِها لو قُتلت (٤) دونَ دِيتَها، فهو دليلُ مالِيَّتها.

و (لا) يُضمنُ (كلبٌ يُقتنى) ككلب صيدٍ، وماشيةٍ، وزرعٍ (ولا) تُضمنُ (خمرُ ذِمِّيّ) مستورةٌ (٥) (ويُرَدَّان) أي: الكلبُ المقتنَى وخمرُ الذِّمِّيّ المستورةُ إنْ بقيا؛ لأنَّ الكلبَ يجوزُ الانتفاعُ به واقتناؤُه، وخمرَ الذمَّيَّ يُقَرُّ على شربِها، وهي مالٌ عنده.

(ولا) يُضمنُ (جلدُ ميْتةٍ) غُصِبَ قَبْلَ الدَّبْغِ، ولا يجبُ ردُّه ولو بعدَ دَبْغِ الغاصبِ


(١) "المطلع" ص ٣٨٨.
(٢) المكس: استعمل غالبًا فيما يأخذه أعوانُ السلطان ظلمًا عند البيع والشراء. "المصباح المنير" (مكس).
(٣) البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠)، وهو عند أحمد (١٦٢٨) من حديث سعيد بن زيد .
وأخرجه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢)، وهو عند أحمد (٢٤٥٠٤) من حديث عائشة .
وأخرجه البخاري (٢٤٥٤)، وهو عند أحمد (٥٧٤٠) من حديث ابن عمر بنحوه.
(٤) في الأصل: "تلفت".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "خرج بالمستورة المكشوفة، فلا يجب ردُّها. انتهى تقرير".