(٢) في (م) و (ح) و (ز): "لإمامة". (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: طقوله: ثم الأجود قراءة الفقيه، أي: الذي يعلّم فقه الصلاة وغيرها؛ إذ لهُ مزية عما بعده. انتهى تقرير". (٤) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وهو عند أحمد (١٧٠٦٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لا يعلمه، أي: فقه صلاته. انتهى تقرير المؤلف". (٦) البخاري (٦٨٥)، ومسلم (٦٧٤)، وهو عند أحمد (٢٠٥٢٩). (٧) جزء من حديث أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٠٩)، وهو عند أحمد (١٢٣٠٧) من حديث أنس بن مالك ﵁. وأخرجه أحمد (١٩٧٧٧) من حديث أبي برزة ﵁. ويشهد له ما أخرجه البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)، وهو عند أحمد (٤٨٣٢) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان".