للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الأولى بالإمامةِ الأقرأُ، العالِمُ فِقْهَ صلاتهِ، ثم الأفقهُ، ثم الأسنُّ، ثم الأشرفُ،

وظاهرُه: حتى مسجدِ النبيِّ .

ولأبٍ، ثُم ولي مَحْرَمٍ، منعُ مَولِيَته إن خَشِيَ فتنةً أو ضَررًا، ومن الانفراد (١).

فصلٌ في الإمامة

(الأولى بالإمامةِ (٢): الأقرأُ) أي: الأجودُ قراءةً الأفقهُ، ثُمَّ الأجودُ قراءةً الفقيهُ (٣)؛ لحديث: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ الله" (٤)، ثم الأقرأ (العالِمُ فِقْهَ صلاتِه) وإنْ لم يكن فَقِيهًا. ثم مع الاستواءِ في الجودةِ يقدَّم الأكثرُ قرآنًا الأفقهُ، ثمَّ الأكثرُ قرآنًا الفقيهُ، ثم قارئٌ أفقهُ، ثم قارئٌ فقية، ثم قارئٌ لا يعلمه (٥). (ثم) إن استوَوا في عَدَمِ القراءةِ، قُدم (الأفقهُ) الأعلمُ بأحكامِ الصلاةِ؛ لمزية الفقه (ثم) إن استوَوا في القراءةِ والفقه، فالأولى (الأسَن) أي: الأكبرُ؛ لحديثِ مالكِ بنِ الحوَيرث مرفوعًا: "إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبرُكم" متَّفقٌ عليه (٦). ولأنَّه أقربُ إلى الخشوعِ وإجابةِ الدعاء. (ثم) مع الاستواءِ في السن أيضًا، يقدم (الأشرفُ) وهو القرشي؛ إلحاقًا للإمامةِ الصغرى بالكُبرى، ولقولِه : "الأئمةُ مِن قريشٍ" (٧).


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: سكناها منفردة. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) في (م) و (ح) و (ز): "لإمامة".
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: طقوله: ثم الأجود قراءة الفقيه، أي: الذي يعلّم فقه الصلاة وغيرها؛ إذ لهُ مزية عما بعده. انتهى تقرير".
(٤) أخرجه مسلم (٦٧٣)، وهو عند أحمد (١٧٠٦٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لا يعلمه، أي: فقه صلاته. انتهى تقرير المؤلف".
(٦) البخاري (٦٨٥)، ومسلم (٦٧٤)، وهو عند أحمد (٢٠٥٢٩).
(٧) جزء من حديث أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٠٩)، وهو عند أحمد (١٢٣٠٧) من حديث أنس بن مالك . وأخرجه أحمد (١٩٧٧٧) من حديث أبي برزة . ويشهد له ما أخرجه البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)، وهو عند أحمد (٤٨٣٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله :"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان".