للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشدُّ جلدٍ في زنًى، فقذفٍ، فشربٍ، فتعزيرٍ، ولا يحفرُ لرجمٍ، ولا يضمنُ مقيمُه إنَّ لم يتعدَّ.

فصل

يرجمُ المحصَنُ إذا زنى.

وهو من وطئَ زوجتَه في نكاحٍ صحيحٍ، وهما مكلَّفان حرَّان.

وغيرُه: يجلدُ مئةً، ويغرَّبُ

(وأشدُّ جَلْدِ) حدٍّ جلْدٌ (في زنًى، [فـ) جلْدُ (قَذفٍ] (١)، فـ) جلدُ (شُربٍ، فـ) جلدُ (تعزيرٍ) لأنَّ اللهَ تعالى خصَّ الزِّنى بمزيدِ تأكيدٍ بقولِه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: ٢] وما دونَه أخفُّ منه. (ولا يُحفرُ لرجْمِ) مُحْصَنٍ، رجلًا كان أو (٢) امرأةً (ولا يضمنُ مقيمُه)، أي: الحدِّ، لو مات المحدودُ (٣) (إن لم يتعدَّ) المقيمُ، فلو زادَ ولو جلدةً، أو بسوطٍ (٤) لا يحتملُه، فتَلِفَ المحدودُ، ضَمِنَه بدِيَتِه.

فصلٌ في حَدِّ الزِّنى

وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبلٍ أو دُبرٍ.

(يُرجمُ) (٥) المكلَّفُ (المحصَنُ إذا زنَى) حتَّى يموتَ.

(وهو) أي: المحصنُ (من وَطِئَ زوجتَه) ولو ذمِّيَّةً أو مستأمَنةً (في نكاحٍ صحيحٍ) في قُبُلِها (وهما) أي: الزوجان (مكلَّفان) أي: بالغان عاقلان (حرَّان) فإن اختل شرطٌ منها، فلا إحصانَ لواحدٍ منهما.

(وغيرُه) أي: غيرُ المحصَنِ (يجلدُ) إذا زنى وهو مكلّفٌ (مئةَ) جلدةٍ (ويُغرَّبُ) أيضًا


(١) ليست في (ح).
(٢) ليست في (ح).
(٣) في (م): "محدود".
(٤) في (ح): "سوطًا".
(٥) في الأصل: "برجم".