للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عامًا، ولو امرأةً بمحرَمٍ، والرقيقُ خمسين بلا تغريبٍ، ولوطيٌّ كزانٍ، ولا حدّ مع شبهةٍ.

ويثبتُ زنًى بأربعةِ رجالٍ يصفونَه

(عامًا) إلى مسافةٍ قصْرٍ. (ولو) كان المجلودُ (امرأةً) فتُغرَّبُ (بمَحْرَمٍ) وعليها أجرتُه، فإن تعذَّرَ المحرَمُ، فوحْدَها. (و) إذا زنى (الرقيقُ) يُجلدُ (خمسين) جلدةً (بلا تغريبٍ) لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بسيِّدِه. ويُجلدُ ويغرَّبُ مبغَضٌ بحسابِه.

(و) حَدُ (لُوطِيّ) فاعلًا كان أو مفعولًا (كزانٍ) فإن كان محصنًا، رُجمَ، وإلَّا، جُلدَ مئةً، وغرِّب عامًا. ومملوكُه كغيرِه. ودُبرُ أجنبيَّةٍ، كلواطٍ. (ولا) يجبُ (حدّ) زنى (مع شُبهة) لقولِه : "ادرؤوا الحدودَ بالشُّبهاتِ ما استطعتم" (١). فلا يُحَدُّ بوطءِ أمةٍ له فيها شِركٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه، أو سُرِّيَّتَه.

فلا بُدَّ لوجوبِ الحدِّ من ثلاثةِ شروطٍ: أحدُها: تغييبُ حَشَفةٍ أصليَّةٍ كلِّها، أو قدرِها؛ لعدمٍ، في قُبلٍ أصليٍّ، أو دُبرٍ من آدميٍّ.

الثاني: انتفاءُ الشبهةِ، كما تقدَّم.

والثالثُ: [ثبوتُه، كما] (٢) ذكرَه بقولِه: (ويثبتُ زنًى بأربعةِ رجالٍ): لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] (يصفونَه) فيقولون: رأينا ذكَرَه في فرجِها كالمِرْودِ


(١) أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني (٣٠٩٧)، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من حديث عائشة . قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبى . ورواه وكيع، عن يزيد ابن زياد ونحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٥٦: في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.
وفي الباب عن غير واحد من أصحاب رسول الله . ينظر "التلخيص الحبير" ٤/ ٥٦، و"إرواء الغليل" ٨/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) ليست في (س).