للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بزنًى واحدٍ، ومجلسٍ واحدٍ، ولو جاؤوا متفرِّقين، أو بإقرارِه أربعًا. ويصفُه ولا يرجعُ حتَّى يتمَّ عليه الحدُّ، فإن رجعَ، تُركَ.

وإن حملَت من لا زوجَ لها، ولا سيِّدَ، لم تُحدَّ بمجرَّدِ ذلك.

فصل

حدُّ القذفِ ثمانون جلدةً، والعبدُ نصفُها. إنَّ كان المقذوفُ محصنًا ..

في المُكْحُلةِ، والرِّشاءِ (١) في البئرِ.

ويعتبرُ أن يشهدُوا (بزنى واحدٍ، و) أن يؤذوا الشهادةَ في (مجلسٍ واحدٍ ولو جاؤوا (٢)) لأدائِها (متفرِّقين، أو) أي: ويثبتُ الزِّنى أيضًا (بإقرارِه) أي: بإقرارِ مكلَّفٍ بالزنى، ولو قِنًّا. ويكونُ الإقرارُ (أربعًا) أي: أربعَ إقراراتٍ.

(و) يُعتبرُ أن (يَصفَه) أي: الزنَى (و) أن (لا يرجعَ) عن إقرارِه (حتَّى يتمَّ عليه الحدُّ، فإن رَجَعَ) عن إقرارِه، أو هرَبَ (تُرك) أي: كُفَّ عنه.

(وإن حمَلت مَن) أي: امرأةٌ (لا زوجَ لها ولا سيِّدَ، لم تُحَدَّ بمجرَّدِ ذلك) الحملِ. ولا يجبُ أن تُسألَ؛ لما فيه من إشاعةِ الفاحشةِ. وإن سُئِلَت، فادَّعت أنَّها أُكرِهت، أو وطئت بشُبهةٍ، أو لم تعترفْ بالزنى أربعًا، لم تُحَدَّ؛ لأنَّه يُدْرأُ (٣) بالشُّبهةِ.

فصلٌ في حدِّ القذْفِ

وهو: الرَّميُ بزنًى أو (٤) لِواطٍ.

إذا قَذَفَ مكلَّفٌ مختارٌ ولو أخرسَ بإشارةٍ محصَنًا -ولو مجبوبًا- أو ذاتَ محرَمِ قاذفِ كاختِه، أو رتقاءَ، لزمَه (حَدُّ القذْفِ).

وهو (ثمانون جلدةً) إنَّ كان القاذفُ حُرًّا (والعبدُ) القاذفُ يُحدُّ (نصفَها) وهو أربعونَ جلدةً، ومبغَّضُ بحسابِه. وإنَّما يجبُ الحدُّ (إن كان المقذوفُ محصَنًا


(١) المرود: الميل. "القاموس المحيط" (رود). والرشاء: الحبل. "القاموس المحيط" (رشا).
(٢) في (ح): "جاز".
(٣) في (م): "يدر".
(٤) في (م): "و".