للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب سجود السهو]

يُشرَع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا عمدًا في فرضٍ ونفلٍ، فمتى زادَ فعلًا من جنسِها قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا، عمدًا، بطلت،

بابُ سجودِ السَّهْوِ

قال صاحبُ "المشارق": السَّهو في الصَّلاة: النسيانُ فيها (١).

(يُشْرَعُ) سجودُ السَّهْوِ، أي: يجبُ تارةً، ويُسَنُّ أخرى، على ما يأتي تفصيلُه (لزيادةٍ) في الصَّلاة (وَنَقصٍ) منها سَهْوًا (وشكٍّ) في بعض الصُّوَر، لا إذا كثر حتَّى صارَ كوسْوَاسٍ.

و (لا) يُشرَعُ سجودٌ، إذا زادَ أو نقصَ (عمدًا) لأنَّهُ يُضَافُ إلى السَّهوِ؛ فدَلَّ على اختصاصِه به، والشَّرعُ إنَّما وَرَدَ به فيه، كقولِه : "إذا سَهَا أحدُكُم، فلْيَسجُدْ" (٢) فعَلَّق السجودَ على السَّهْو (في فَرْضٍ) متعلِّقٌ بـ "يُشرَع" (ونَقلٍ) لعمومٍ ما تقدَّم، سوى جنازةٍ، وسجود تلاوةٍ، وشُكْرٍ، وسَهْوٍ.

(فمتى زادَ) مصلٍّ في صلاتِه (فِعْلًا مِنْ جِنْسِها) أي: جنسِ الصَّلاة (قيامًا) في محلِّ قعودٍ (أو قعودًا) في محل قيامٍ -ولو قلَّ كجلسة الاستراحة- (أو ركوعًا، أو سجودًا، عمدًا، بطلتْ) صلاتُه إجماعًا. قاله في "الشرح" (٣)


(١) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" ٢/ ٢٢٩ للقاضي أبي الفضل، عياض بن موسى بن عياض، اليحصبي، السَّبْتي، المالكي، قال الذهبي: تواليفه نفيسة. (ت ٥٤٤ هـ). "السير" ٢٠/ ٢١٢ - ٢١٨.
(٢) أخرجه الترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩) مطولًا بلفظ: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدْرِ … وليسجد سجدتين" من حديث عبد الرَّحْمَن بن عوف . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه مطولًا أَيضًا النسائي في "الكبرى" (٥٩٢) و (٥٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري ، وهو عند أبي داود (١٠٢٩)، وأَحمد (١١٠٨٢) بنحوه. وهو عند مسلم (٥٧١)، وأَحمد (١١٦٨٩) من حديث أبي سعيد الخُدرِيّ بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يَدْرِ … ثم يسجد سجدتين".
(٣) "الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف" ٤/ ٧ - ٨.