للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسهوًا، سَجَدَ له، وإن زاد ركعةً فأكثر سهوًا، سجد، ومتى ذَكَرَ، رجع، وتشهَّد إن لم يكن تشهَّد، وسَجَدَ وسلَّم،

(و) إنْ فَعَلَه (سهوًا، سَجَدَ له) لقولِه في حديثِ ابنِ مسعود: "فإذا زادَ الرجلُ، أو نقصَ في صلاتهٍ، فلْيَسْجُدْ سجدتَيْن" رواه مسلم (١).

ولو نوى القَصْرَ، فأتمَّ سَهْوًا، ففرضُه الركعتان، ويسجدُ للسَّهْوِ نَدْبًا. وإن قام فيها، أو سجدَ؛ إكرامًا لإنسان؛ بطلتْ (٢) (وإنْ زادَ ركعةً) كخامسةٍ في رباعيَّة، أو رابعةٍ في مغربٍ، أو ثالثةٍ في فجر (فأكثرَ) مِنْ ركعةٍ، كما لو زادَ ركعتَيْن، أو ثلاثًا (سَهْوًا) ولم يعلمْ حتَّى فرغَ ممَا زادَه (سَجَدَ) لما روى ابنُ مسعود: أن النَّبِيّ صلَّى خَمْسًا، فلمَّا انفتلَ، قالوا: إنَّكَ صلَّيّتَ خمسًا، فانفتلَ، ثُمَّ سَجَدَ سجدتين، ثُمَّ سلَّم. متَّفقٌ عيه (٣).

(ومتى ذكَر) أنَّه زادَ قَبْلَ فراغِه من الزيادة (رَجَعَ) في الحال وجوبًا، فجلسَ بغيرِ تكبيرٍ (٤)؛ لأنَّه لو لم يجلسْ، لزادَ فيها عَمْدًا، وذلك يُبْطِلُها (وتَشَهَّد إنْ لم يكنْ تشهَّدَ، وسَجَدَ) للسَّهْو (وسلَّم) لتَكمُلَ صلاتُه، وإنْ كان قد تشهَّد، سجدَ للسَّهْوِ وسلَّم. وإن كان تشهَّد ولم يصلِّ على النَّبِيّ ، صلَّى عليه، ثُمَّ سَجد للسَّهْو، ثُمَّ سلَّم.

وإنْ قام إلى ثالثةٍ نهارًا، وقَدْ نوى ركعتَيْن نفلًا، رجع إنْ شاءَ وسَجد للسَّهْوٍ، أو أتمَّها أربعًا ولا يسجد، وهو أفضلُ. وإن كان ليلًا، فكما لو قام (٥) إلى ثالثة في الفجر. نصَّ عليه.


(١) برقم (٥٧٢) (٩٦) مطولًا، وهو عند البخاري (٤٠١)، وأَحمد (٣٦٠٢) بنحوه.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بطلت. بل هذا يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢) (٩٢) واللفظ له، وهو عند أحمد (٤٨٨٢).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بغير تكبير، فإن كبَّر، لم تبطل صلاته. انتهى تقرير المؤلف".
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فكما لو قام … إلخ، أي: فتبطل، إن كان عمدًا، ووجب السجود إن كان سهوًا. انتهى تقرير المؤلف".