للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ عجزَ عن عمارةِ ما بيدِه منها، رفعَ يدَه عنه، وما أُخِذَ من مالِ كافرٍ بغيرِ قتالٍ كجزيةٍ، وخراجٍ وعُشْرِ تجارةٍ، ونصفِه، وما تركوه فَزَعًا، فَفَيْءٌ يُصرَفُ في مصالحِ المسلمَين الأهمُّ فالأهمُّ.

(ومَنْ عجزَ عن عمارةِ ما بيدِه منها) أي: الخراجيَّةِ (رفعَ) الإمامُ (يدَه عنه) بإجارةٍ أو غيرِها؛ لأَنَّ الأرضَ للمسلمين، فلا تعطَّلُ عليهم.

(وما أُخِذَ) بحقٍّ (من مالِ كافرٍ بغيرِ قتالٍ) متعلِّقٍ بـ "أخذ"، (كجزيةٍ، وخَراجٍ، وعُشرِ تجارةٍ) من حربيٍّ (ونصفِه) من ذمِّيٍّ اتَّجَر إلينا (١) (وما تركوه فَزعًا) أي: خوفًا منَّا، أو تخلَّفَ عن ميِّتٍ لا وارثَ له (فـ) ـهو (فَيْء) سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه رجَع إلى المسلمين (يُصرَفُ في مصالحِ المسلمين) يُقدَّمُ منها (الأهمُّ فالأهمُّ) من سَدِّ بَثْقٍ، وتعزيلِ نهر (٢)، وعملِ قنطرة، ورزْقِ نحو قضاةٍ. ويُقسم فاضلٌ بين أحرار المسلمين؛ غنِّيهم وفقيرهم.

فصل في الأمان والهُدنة

يصحُّ أمانٌ من مسلمٍ، عاقلٍ، مختارٍ، غيرِ سكرانَ ولو قِنًّا، أو أنثى، بلا ضررٍ، مُدَّةَ عشرِ سنين فأقلَّ، منجَّزًا ومعلَّقًا، ومن إمامٍ لجميعِ المشركين، ومِنْ أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعل بإزائِهم، ومِنْ كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصنٍ صغيرين عُرْفًا.

وحَرم به (٣) قتلٌ ورقٌّ وأسرٌ. ومَن طلبه ليَسمعَ كلامَ الله وَيعرفَ أحكام الإسلام، لزم إجابته، ثم يُرَدُّ إلى مأْمنه.

والْهُدْنَةُ: عقدُ إمامٍ أو نائِبه على تَرْكِ قتالٍ مدَّةً معلومةً بقدرِ حاجة، وهي لازمةٌ يجوز عقدُها لمصلحةٍ حيثُ جاز تأخير جهاد.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: اتَّجر إلينا. أي: من بلاد أهل الذمة، بخلاف من اتَّجر من بلاد المسلمين. انتهى تقرير".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بثق -بتقديم الموحدة على المثلثة- خرق جدار البلد. وتعزيل النهر: نزح ما فيه من العفش. انتهى تقرير المؤلف". قال الزبيدي في "تاج العروس" (عفش): يقولون: هو من العفش النفش، لرُذال المتاع.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: به، أي: بالأمان. انتهى".