للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

يحرمُ منه ما يحرمُ من النسبِ، والمحرِّمُ (١) خمسُ رَضَعاتٍ في الحولين. ولبنُ ميتةٍ وموطوءةٍ بشبهةٍ كغيرِه،

كتاب الرَّضاع

هو لغةً: مَصُّ لبنٍ مِن ثَدْيٍ.

وشرعًا: مَصُّ مَن دونَ حولينِ لبنَ ثَدْيِ امرأةٍ ثاب عن حمْلٍ، أَو شُرْبُه ونحوه.

(يَحْرُم منه) أي: بسببِ الرضاعِ (ما يحرُمُ من النَّسب) لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "يَحْرُمُ من الرَّضاعِ (٢) ما يحرُم من الولادةِ" رواهُ الجماعةُ (٣).

(والمحرِّمُ) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ من الرّضاعِ (خمسُ رَضَعاتٍ) لحديثِ عائشةَ قالت: أُنزِلَ في القرآنِ عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخَ من ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصارَ إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ والأمرُ على ذلك. رواهُ مسلمٌ (٤). وإنَّما تحرِّمُ الخمسُ إذا كانت (في الحولينِ) لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ولقولِه : "لا يحرِّمُ من الرضاعِ إلَّا ما فَتقَ الأمعاءَ وكان قبلَ الفطام" قال الترمذيُّ: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٥). ومتى امتصَّ، ثُمَّ قطعه لتَنَفُّسٍ (٦)، أو انتقالٍ لثديٍ آخرَ ونحوِه، فَرضْعَةٌ، فإن عادَ ولو قريبًا، فثنتان.

(ولبنُ) امرأةٍ (ميتةٍ) كلبنِ حيَّةٍ. (و) لبنُ (موطوءةٍ بشبهةٍ) أو بعقدٍ فاسدٍ (كغيره) أي: كلبنِ موطوءةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.


(١) بعدها في المطبوع: "منه" ولم ترد في "الهداية".
(٢) في الأصل و (ح): "لرضاعة".
(٣) البخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦/ ٩٨ - ٩٩، وابن ماجه (١٩٣٧)، وأحمد (٢٤١٧٠).
(٤) برقم (١٤٥٢)، وهو عند أبي داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠٠.
(٥) برقم (١١٥٢) من حديث أم سلمة .
(٦) في (م): "لنفس".