للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا لبنُ بهيمةٍ، ومن لم تحملْ، فتصيرُ مرضعةٌ أمًّا في نكاحٍ، ونظرٍ، وخلوةٍ، ومحرميَّةٍ، وأولادُها إخوتُه، وأخواتُه كأولادِ زوجها، وإخوتُهما وأخواتُهما، أعمامُه وعمَّاتُه، وأخوالُه وخالاتُه، وهكذا.

فتباح مرضعةٌ لأبي مرتضَعٍ،

و (لا) يحرِّمُ (لبنُ بهيمةٍ) فلو ارتضعَ طفلٌ وطفلةٌ من بهيمةٍ، لم يصيرا أخويْن (١) (و) لا لبنُ (مَن) أي: امرأةٍ (لم تحمِلْ) ولو حَملَ مثلُها، فلا ينشرُ لبنُها الحرمةَ كلبنِ رجلٍ.

(فتصيرُ مرضعةٌ) بلبنِ حملٍ ولو مكرَهة (أُمًّا) للمرتضعِ (في) تحريمِ (نكاحٍ، و) في جوازِ (نَظَرٍ، وخَلْوةٍ، و) في ثبوت (٢) (محرميَّةٍ) لا في وجوبِ نفقةٍ، وإرثٍ، وعِتقٍ، وردِّ شهادةٍ، ونحوِها.

(و) تصيرُ (أولادُها) أي: المرضعةِ ولو من غيرِ زوجِها: الذكُورُ (إخوته) أي: المرتَضعِ (و) الإناثُ (أخواته، كـ) ما تصيرُ (أولاد زوجِها) ولو من غيرِها إخوته وأخواته، وكما يصيرُ الزوجُ أبًا له (و) تصيرُ (إخوتُهما) (٣) أي: المرضِعةِ وزوجِها و (أخواتُهما) أي: تصيرُ إخوةُ الزوجِ (أعمامه) أي: الرضيعِ (و) تصيرُ أخواتُ الزوجِ (عمَّاته) أي: الرضيعِ (و) تصيرُ إخوةُ المرضعةِ (أخواله و) أخواتُها (خالاته، وهكذا) يصيرُ (٤) أَبَان (٥) المرضعةِ وزوجِها أجدادَ مرتَضعٍ، وأمَّهاتُهما جدَّاته.

ولا تنشرُ (٦) حُرمةُ رَضاعٍ إلى مَن بدرجةِ مرتَضعٍ أو فوقَه، من أخٍ، وأختٍ، وأبٍ، وأمٍّ، وعمٍّ، وعمَّةٍ، وخالٍ، وخالةٍ من نسبٍ، (فتُباحُ مرضعةٌ لأبي مرتَضعٍ،


(١) في (ح): "آخرين".
(٢) ليست في (م).
(٣) في (ح) و (س): "أخواتهما".
(٤) (ح) و (س): "تصير".
(٥) في (م): "أبوا"، ومن الأصل: "أبا". و"أبان" لغة في تثنية: أب، ينظر "أوضح المسالك" ص ٢٧ - ٢٨.
(٦) من (م): "تنتشر".