للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مطلقًا إنْ سمع التَّكبيرَ، وكذا خارجَه إن رأى الإمامَ، أو مَنْ وراءَه.

ويُكره علو إمامٍ عنه ذراعًا فأكثرَ،

صحَّتْ (أو) ركع فَذًّا لعذر، ثمَّ (وقفَ معه آخرُ قبل سجودٍ إمامه، صحَّتْ) صلاتُه؛ لأنَّ أبا بكرةَ -واسمُه نُفَيع- ركع دونَ الصَّفِّ، ثمَّ مشى حتَّى دخل الصَّفَّ، فقال له النبي : "زادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" رواه البخاريُّ (١). فإنْ لم يكنْ عُذْرٌ، لم تصحَّ؛ لأنَّ الرخصةَ وردتْ في المعذور؛ فلا يُلحَقُ به غيرُه. وقدَّم في "الكافي" (٢): تصحُّ.

فصلٌ في الاقتداء

(يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ) وهما (في مسجدٍ مطلقًا) أي: سواءٌ رأى المأمومُ إمامَه، أو مَنْ وراءَه، أَولا، أو كان بينهما حائلٌ، أَوْلا (إن سَمِعَ) مأمومٌ (التكبيرَ) لأنَّه (٣) يتمكَّنُ من متابعته. والمسجدُ مُعَدٌّ للاجتماع.

(وكذا) يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ (خارجَه) أي: المسجدِ الذي به الإمامُ (إنْ رأى) المأمومُ (الإمامَ، أو) رأى (مَنْ وراءَه) من المأمومين ولو في بعضِها، أو مِنْ شُبَّاك حيث أمكنه المتابعةُ، ولو كان بينهما أكثرُ من ثلاثِ مئةِ ذراعٍ، ولا يُكتفى إذن بسماع التكبير.

[(ويُكره عُلْو إمامـ) ـه (عنه) أي: عن مأمومٍ] (٤) (ذراعًا فأكثر) لحديثِ أبي داود


(١) في "صحيحه" (٧٨٣)، وهو عند أحمد (٢٠٤٠٥).
(٢) ١/ ٤٣٣ - ٤٣٢.
(٣) بعدها في (ح): "بسماع التكبير".
(٤) في (ح): "ويكره علو إمامه، أي: ارتفاعه عنه، أي عن مأموم ارتفاعًا كثيرًا بأن يكون … ".