للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن وجد فُرجةً، دخلها، وإلَّا، فعَنْ يمينِ إمامه، فإنْ لم يُمكنْه، نَبَّه من يقومُ معه.

ومَنْ صلَّى ركعةً فذًّا، لم تصحَّ.

وإنْ ركع فذًّا، ثم دخل الصَّفَّ، أو وقفَ معه آخرُ قَبْلَ سجودِ إمامه، صحَّتْ.

بالغٍ، كأمِّيٍّ، وأخرسَ، وعاجزٍ عن رُكن أو شرطٍ، وناقصِ طهارةٍ ونحوه، وفاسقٍ ومجهولٍ حدثُه أو نجسُه.

(ومَنْ) أراد الصَّلاةَ، وقد أُقيمتِ الصفوفُ، فإنْ (وَجَدَ فُرْجَةً) -بضمِّ الفاء وفتحها- أي: خَلَلًا في صفٍّ ولو بعيدةً (دَخَلها) أي: الفرجةَ. ويُكره مشيُه إليها عَرْضًا، وإن وجد الصَّفَّ غير مرصوص، وقف فيه، نصًّا (وإلَّا) أي: وإنْ لم يجد فُرجةً، وكان الصَّفُّ مرصوصًا (فـ) ـيقف (عن يمين إمامه) إن أمكنه؛ لأنَّه موقفُ الواحد.

(فإن لم يُمْكِنْه) الوقوفُ عن يمينِ الإمام (نبَّه) بِنَحْنَحةٍ، أو إشارةٍ، أو كلامٍ، كقوله: ليتأخَّرْ أحدُكم؛ أُكَوِّنْ معه صفًّا. (من يقوم معه) صفًّا؛ ليتمكَّن من الاقتداء، ولزم المنبَّهَ أنْ يتأخَّر؛ ليقفَ معه، وكُره تنبيههُ بجَذْبه.

(ومَنْ صلَّى ركعةً فَدًّا) خلف إمامٍ، أو صفٍّ، ولو امرأةً خلفَ امرأة (لم تصحَّ) صلاتُه، عالمًا كان أو جاهلًا، أو ناسيًا، أو عامدًا؛ لحديث وابصَة بن مَعْبَد "أن النبيَّ رأى رجلًا يصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فأمره أن يعيدَ الصَّلاة" رواه أحمدُ والترمذيُّ (١). وظاهرهُ: ولو زُحِمَ في ثانيةِ الجمعةِ، فخرج من الصَّفِّ، وبقي منفردًا، فينوي المفارقةَ، ويتمُّ لنفسه، وإلَّا، بطلتْ. وصحَّحه في "تصحيح الفروع" (٢).

(وإنْ ركع فذًّا) لعذرٍ، كخوفِ فوتِ الركعة (ثمَّ دخل الصفَّ) قبل سجودِ الإمام،


(١) أحمد (١٨٠٠٠)، والترمذي (٢٣٠) و (٢٣١)، وهو أيضًا عند أبي داود (٦٨٢)، وابن ماجه (١٠٠٤). قال الترمذي: وحديث وابصة حديث حسن.
(٢) ٣/ ٣٨.