للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

تصحُّ بكلِّ قولٍ دلَّ على إذنٍ، وقَبول بقولٍ، أو فعلٍ دالٍّ عليه فورًا ومتراخيًا، كشركةٍ، ومساقاةٍ.

ومن له التصرُّفُ في شيءٍ، فله التوكيلُ والتوكُّلُ فيه.

[باب الوكالة]

بفتحِ الواوِ وكسرِها.

وهي لغةً: التفويضُ، تقولُ: وكَلت أمري إلى اللهِ. أي: فوَّضته إليه.

واصطلاحًا: استنابةُ جائزِ الصرُّفِ مثلَه فيما تَدخُلُه النيابةُ.

و (تصحُّ) الوكَالةُ (بكلِّ قولٍ دلَّ على إذْنٍ) كافعلْ كذا، وأذِنتُ لكَ في فعله.

وتصحُّ مؤقَّتةً، ومعلَّقةَ بشرطٍ، كوصيَّةٍ (١) وإباحةِ أكلٍ، وولايةِ قضاءٍ وإمارةٍ. (و) يصحُّ (قَبول) وكيلٍ (بـ) كلِّ (قولٍ، أو فعلٍ دالٍّ عليه) أي: على القَبولِ (فوْرًا ومتراخيًا): كأن يوكِّلَه في بيعِ شيءٍ، فيَقبل الوكَالَة في الحالِ أو بعدَ سنةٍ، أو يبلغَه أنَّه وكَّلُه بعدَ شهرٍ، فيبيعَ من غيرِ قَبولِ لفظيٍّ (كشركةٍ ومساقاةٍ) ومزارعةٍ، فيصح إيجابُها بكلِّ قولٍ دلّ عليها، وقَبولُها بكلِّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ عليه فورًا و (٢) متراخيًا.

(ومن له التصرُّف في شيءٍ) لِنفسِه (فله التوكيلُ) فيه (والتوكُّلُ فيه) أي: جازَ له أنْ ينيبَ (٣) غيرَه، وأنْ ينوبَ عن غيرِه؛ لانتفاءِ المفسدةِ، والمراد فيما تدخُلُه النيابةُ (٤)، ويأتي.

ومن لا يصحُّ تصرُّفُه بنفسِه، فبنائِبه أولى، فلو وكَّلَه في بيعِ ما سيملكُه، أو طلاقِ


(١) في (س): "لوصية".
(٢) في (م): "أو".
(٣) في (ح) و (س): "يستنيب".
(٤) ليست في الأصل.