للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يصحُّ تصرفُه بلا إذنِ سيِّدِه، فإنْ أذنَ، صحَّ ولو مميِّزًا.

فتلخَّصَ أن دينَ العبدِ على ثلاثة أقسامٍ.

(ولا يصحُّ تصرُّفُه) أي: العبدِ (بلا إذنِ سيِّدهِ) لأنَّه محجورٌ عليه؛ لحقِّ السيِّدِ (فإنْ أَذِنَ) له السيِّدُ (صحَّ) تصرُّفُه (ولو) كان العبدُ (مميِّزًا) كالكبيرِ.