للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاةِ الخارجِ من الأرض

تجبُ في كُل ما يُكالُ ويُدَّخرُ من حبٍّ، وإنْ لم يكن قُوتًا، كالقِرْطِم، وثمرٍ، كتمرٍ، وزبيبٍ، ولوزٍ،

باب زكاةِ الخارجِ من الأرض

من زَرْعٍ، وثَمَرٍ، ومَعْدِنٍ، ورِكَازٍ، وما يَتبَعُ ذلك، وهو العسلُ الخارجُ من النحل. والأصلُ في وجوبها في ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال ابنُ عباس: حقُّه: الزَّكاةُ فيه، مرَّةً العشرُ، ومرِّةً نصفُ العشر (١).

(تجبُ) الزَّكاةُ (في كُلٍّ ما يُكالُ ويُدَّخرُ) نصَّا.

ويَدلُّ لاعتبارِ الكيل حديث: "ليس فيما دونَ خمسة أوسُقٍ صَدَقة" متَّفَقٌ عليه (٢). ويدلُّ لاعتبار الادِّخار أن غيرَ المدَّخَرِ لا تَكملُ فيه النِّعمةُ؛ لعدم النَّفعِ فيه مآلًا. ثمَّ بيَّن "مَا" بقوله: (مِنْ حبٍّ) كقمحٍ، وشعيرٍ، وباقِلَاءٍ، وأَرُزٍّ وحِمَّصٍ، وذُرَةٍ، ودُخْنٍ، وعَدَسٍ، وسائرِ أنواع الحبِّ.

(وإنْ لم يكن قُوتًا، كـ) حبٍّ (القِرْطِم) (٣)، والرَّشَادِ، والفُجْلِ، والأبازيرِ كلِّها، ككُسفُرةٍ (٤)، وكمُّونٍ، وبَزْرِ (٥) كتَّان، وقِثَّاءٍ، وخيارٍ؛ لعموم قوله : "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشرُ" رواهُ البخاريُّ (٦). (و) من (ثمرٍ، كتَمْرٍ، وزَبيبٍ، ولَوزٍ)، وفُسْتُقٍ، وبُنْدقٍ.


(١) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٥٦، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٣٩٧) و (٣٩٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، والطبري في "تفسيره" ٩/ ٥٩٥ - ٥٩٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٣٢. وضعَّفه.
(٢) "صحيح" البخاري (١٤٠٥)، و"صحيح" مسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ، وهو أيضًا عند أحمد (١١٠٣٠).
(٣) القرطم: حبُّ العصفر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين. "المصباح المنير" (قرطم).
(٤) قال البعلُّي في "المطلع" ص ١٢٩: الكزبرة فيها لغات، كُزبُرة، وكُسبرة، بضم أول كل واحدٍ منهما وثالثه، وحكى الجوهري فتح الباء في الكزبرة فقط … ولم أرها تقال بالفاء مع شدة بحثي عنها، وكشفي من كتب اللغة، وسؤالي كثيرًا من مشايخي. اهـ
(٥) في الأصل و (م): "وبذر".
(٦) في "صحيحه" (١٤٨٣) عن ابن عمر .