للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنْ بَلَغَ نصابًا وهو خمسةُ أوْسُقٍ.

ويُضَمُّ زرعُ العامِ الواحد وثَمَرُه بعضُه إلى بعضٍ في تكميلِ نصابٍ،

ولا تجب في سائر الثِّمار، ولا في الخُضَر، والبُقول، والزُّهور ونحوها غيرَ صَعْتَرٍ، وأُشْنَان، وسُمِّاقٍ، وورَقِ شجرٍ يُقصَد كسِدْرٍ، وخِطْمِيٍّ، وآسٍ، فَتَجِبُ فيها؛ لأنَّها مَكِيلةٌ مُدَّخَرة.

وإنَّما تجبُ الزكاةُ فيما ذُكِر (إنْ بَلَغ نصابًا، وهو) أي: النصابُ، أي: قدرُه بعدَ تصفيةِ حبٍّ مِنْ قشرِه، وجفافِ غيره (خمسةُ أوْسقٍ) لحديث أبي سعيدٍ الخُدْري يرفعه: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقة" رواه الجماعة (١).

والوَسْقُ: ستونَ صاعًا؛ وتقدَّم أنَّه خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ عراقيٌ، فهي به ألفٌ وستُّ مئةِ رطلٍ (٢). وبالإِرْدَبِّ المصريِّ (٣): ستَّةُ أرداب وربعُ إردبٍّ؛ لأنَّ الوَسْقَ إردَبٌّ وربعُ إردبٍّ.

والوَسْقُ والمُدُّ والصَّاعُ: مكاييلُ نُقِلَتْ إلى الوزْن؛ لتُحْفَظَ وتنقل (٤). وتعتبر بالبُرِّ الرَّزِين (٥)؛ فمن اتَّخذَ مَكِيلًا يَسَع صاعًا منه (٦)، عَرفَ به ما بَلَغ حدَّ الوجوبِ من غيره.

(ويُضَمُّ زرعُ العامِ الواحد وثَمَرُه) أي: العامِ الواحدِ (بعضهُ) بالرفع، بدلٌ من "زرعٍ" وثمرٍ"، (إلى بعضٍ) ولو ممَّا يَحملُ في السَّنةِ حَملَين (في تَكْميلِ نصابٍ) إذا


(١) أبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي ٥/ ١٧، وابن ماجه (١٧٩٣)، وسلف قريبًا عند البخارى ومسلم وأحمد.
(٢) الرطل العراقي يساوى تقريبًا (٣١٠) غرامات. "معجم متن اللغة" ١/ ٨٦.
(٣) الإردب يساوي تقريبًا (٤٠) كيلو غرام. "معجم متن اللغة" ١/ ٨٧.
(٤) أى: لتحفظ من الزيادة والنقص، ولتنقل من الحجاز إلى سائر البلاد. "شرح منتهى الإرادات" ٢/ ٢٣٠.
(٥) الرزين: الثقيل. "القاموس" (رزن)، والرزين من الحنطة: هر الذي يساوي العدس في وزنه. "كشاف القناع" ٢/ ٢٠٧.
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: منه، أي من البرِّ، وضمير: من غيره، راجع إلى البر أيضًا. انتهى تقرير المؤلف".