للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا جنسٌ إلى آخر.

ولا تجبُ فيما مَلَكَه بعد وُجوب، كمُكْتَسَبِ حصَّادٍ ونحوه، ولا ما اجتناهُ من مباحٍ، كبُطْمٍ، وزَعْبَل، أو اشتراه بعدَ بُدُوٍّ صلاحِه.

فصل

وفيما سُقِيَ بلا كُلْفةٍ العُشْرُ،

كانا من نوع واحد، كزرعِ بُرٍّ إلى مثلهِ، وتمرٍ (١) نخلٍ إلى مثلِه؛ لعمومِ الخبر، وكما لو بَدَا صلاحُ أَحدِهما قبلَ الآخر، سواءٌ اتَّفَقَ وقتُ إِطْلَاعِهِما وإدراكهما، أو اختلفَ، تَعَدَّد البلدُ، أوْلا.

(لا جنسٌ إلى آخرَ) فلا يُضمُّ بُرٌّ لشعيرٍ، ولا تمرٌ لزبيبٍ، في تكميلِ نصابٍ، كالمواشي.

ويُعتبرُ أيضًا لوجوبِ الزَّكاة فيما تقدَّم، أنْ يكونَ النِّصابُ مَمْلوكًا وقتَ وجوبِ الزكاة، وإلى هذا أشارَ بقوله: (ولا تجبُ) زكاةٌ (فيما مَلَكه بعد وجُوبـ) ـها، وهو بُدُوُّ الصلاحِ، وذلك (كمُكْتَسَبِ حصَّادٍ) بتشديد الصاد: أي: ما يكتسبُه حصَّادٌ من الزرعِ أُجْرةً لحصَاده (ونحوه) كما يَكتسِبُه لَقَّاطٌ (ولا) في (ما اجتناهُ) أي: جَمَعه (من مُباحٍ، كبُطْم (٢)، وزَعْبَل) بوزن جَعْفَر: وهو شعيرُ الجبَل (أو) أي: ولا فيما (اشتراه) أو وَرِثه ونحوَه (بعدَ بُدُوِّ صلاحِه).

فصل

(و) يجبُ (فيما سُقِيَ بلا كُلْفةٍ) أي: مشقَّةِ وَمَؤونَةٍ، كالغيثِ، والسُّيوح (٣) والبَعْلِ الشاربِ بعروقِه (العُشْرُ) وهو واحدٌ من عَشرة.


(١) في (ح) و (ز) و (س): "وثمر".
(٢) قال الجوهري: البطم: الحبة الخضراء، وقال الخليل: البطم: شجرة الحبة الخضراء، والواحد: بطمة. "المطلع" ص ١٣١.
(٣) السيوح: جمع سَيْح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض. "كشاف القناع" ٢/ ٢٠٩.