للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن عَتَقت تحت رقيقٍ كلِّه، فلها الفسخُ] (١) ما لم تمكِّنه من نفسِها ولو جاهلةً.

فصل

ويثبتُ الخيارُ بنحوِ جَبٍّ إن لم يبقَ ما يمكنُ جماعٌ به، وبعُنَّةٍ، ويؤجَّلُ سنةً من تحاكمِهما،

(ومَن) أي: أيَّ أمَةٍ (عتقت تحتَ رقيقٍ كلِّه، فلها (٢) الفسخُ) لحديثِ بَرِيرةَ، وكان زوجُها عبدًا أسودَ، رواه البخاريُّ وغيرُه (٣). فتقولُ: فسختُ نكاحي، أو: اخترت نفسي. ولو متراخيًا (مالم) يوجد منها دليلُ رضًا (٤)، كأن (تمكِّنه من نفسِها) من وطءٍ ودواعيه (ولو جاهلةً) [عتقها أو ملكها الفسخَ] (٥) [فيسقطُ خيارُها، ولا يحتاجُ فسخُها لحاكمٍ.

فصلٌ] (٦) في عيوبِ النِّكاحِ

وأقسامُها ثلاثةٌ:

قسمٌ يختصُّ بالرجلِ، ذكَره بقولِه:

(وبثبتُ الخيارُ) لزوجةٍ (بنحوِ جَبٍّ) أي: قطع ذكرِ الزوج كلِّه، أو بعضِه (إن لم يبقَ) من الذَّكرِ (ما يمكنُ جماعٌ به. و) يثبتُ الخيارُ لها أيضًا (بِعُنَّة) زوجٍ (ويؤجَّلُ (٧)) زوجٌ ثبتت عُنَّتُه بإقرارٍ (سنةً) هلاليَّةً (من تحاكمهما) لأنَّه إذا مضتِ الفصولُ الأربعةُ ولم تزُل عِلَّنُه، عُلمَ أنَّ ذلك خلقة.


(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في الأصل و (م): "فله".
(٣) البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والترمذي (١١٥٦)، والنسائي ٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وابن ماجه (٢٠٧٥)، وأحمد (١٨٤٤)، من حديث عبد الله بن عباس .
(٤) في (م): "وطء".
(٥) ليست في (م).
(٦) ليست في (ح).
(٧) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ويؤجل، أي: يمهل. انتهى تقريره".