للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن وطئَ فيها، وإلَّا، فلها الفسخُ، وإن اعترفت بوطئِه فليس بعنِّينٍ كما لو رضيت عُنَّته.

وبرَتَقٍ، وقَرَنٍ، وعَفَلٍ، وفَتْقٍ، واستطلاقِ بولٍ ونَجْوٍ، وقروحٍ سيَّالةٍ بفرجٍ، وباسورٍ، وناصورٍ، وجنونٍ ولو ساعةً، وجذامٍ، وبرصٍ، ولوَ حدثَ بعدَ عقدٍ أو كان بالآخرِ عيبٌ مثلُه،

(فإن وَطِئَ فيها) أي: في السنةِ (وإلَّا، فلها الفسخُ) ولا يُحسبُ عليه من السنةِ ما اعتزلَته فقط (١) (وإن اعترفت بوطئِه، فليسَ بِعنِّينٍ) وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ، فقد زالَت (كما لو رَضيت عُنَّته) بأنْ قالت في وقتٍ: رَضيتُ به عِنِّينًا. فيسقطُ (٢) خيارُها.

والقسمُ الثاني مختصٌّ بالزوجةِ، وإليه أشارَ بقوله:

(وبرَتقٍ) بأنْ يكونَ فرجُها مسدودًا لا يسلكُه ذَكَرٌ بأصل الخِلقةِ (وقَرَنٍ) وهو لحمٌ زائدٌ ينبتُ في الفرْجِ فيسُدُّه (وعَفَلٍ) وهو ورَمٌ (٣) في اللحمةِ التي بينَ مسلكي المرأة، فيضيقُ فرجُها فلا يسلكُ فيه ذَكَرٌ (وفَتقٍ) بأن ينخَرِقَ (٤) سبيليها (٥)، أو ما بين مخرجِ بَوْلٍ ومَنيٍّ (واستطلاقِ بَوْلٍ ونَجْوٍ) أي: غائطٍ، منها أو منه (وقروحٍ سيَّالةِ بفرجٍ) واستحاضةٍ.

(و) مَن القسمِ الثالثِ وهو المشتركُ: (باسور وناصور) وهما داءانِ بالمقعدة (وجنون ولو ساعةً، وجُذام وبَرَص) وقَرَع رأسٍ، فيثبتُ بذلك كلِّه الفسخُ لكلِّ منهما (ولو حدَثَ) عيبٌ (٦) (بعدَ عقْدٍ، أو كان بالآخرِ عيبٌ مثلُه) أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يأنَفُ من عيبِ غيرِه، ولا يأنَفُ من عيبِ نفسِه.


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "بنحو نشوز، وقوله: فقط. لا ما اعتزله زوج بنحو سفره فيحسب عليه". وفي هامش (س) ما نصه: "أي: بنحر نشوز، وفقط، راجع لما اعتزلته، أي: لا ما اعتزله هو بنحو سفر. انتهى تقريره".
(٢) في (س): "فسقط".
(٣) في (س): "وزم".
(٤) بعدها في (ح): "ما بين".
(٥) في الأصل و (س) و (م): "سبيلها".
(٦) في (ح): "عيبًا".