للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

لا يقيمُه إلَّا إمامٌ أو نائبُه، على مكلَّفٍ ملتزمٍ عالمٍ بالتحريمِ.

ولا يقامُ في مسجدٍ.

[كتاب الحدود]

جمعُ حَدٍّ. وهو لغة: المنعُ. وحدودُ اللهِ تعالى: محارمُه.

واصطلاحًا: عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعًا في معصيةٍ (١)؛ لتَمنعَ الوقوعَ في مثلِها.

(لا يقيمهُ) (٢) أي: الحدَّ (إلَّا إمامٌ (٣) أو نائبُه) سواءٌ كان لِلهِ تعالى، كحَدِّ زنًى، أو للآدمي كحد قَذْفٍ؛ لأنَّه يفتقرُ (٤) [إلى اجتهادٍ] (٥)، ولا يؤمنُ الحيْفُ في استيفائِه، فوجبَ تفويضُه إلى الإمامِ أو نائبه. وإِنَّما يجبُ الحدُّ (على مكلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ؛ لحديثِ: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ" (٦) (ملتزِمٍ) أحكامَ المسلمين، مسلمًا كان أَو ذمِيًّا، بخلافِ حربيٍّ، ومستأمَنٍ (عالمٍ بالتحريمِ) لقولِ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ : لا حَدَّ إلَّا على مَن عَلمِه (٧).

(ولا) يَجُوزُ أن (يقامَ في مسجدٍ) لنهْيه عنه (٨)، فيقامُ في غَيرِه.


(١) في الأصل و (ح): "معصيته".
(٢) في الأصل: "قيمة".
(٣) في (ح): "الإمام".
(٤) في (س): "يفتقد".
(٥) في (ح): "الاجتهاد".
(٦) سلف تخريجه ٢/ ٩.
(٧) قول عمر أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، (١٣٦٤٣)، والبيهقي ٨/ ٢٣٩.
وقول عثمان أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٣٨.
وقول علي أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، والبيهقي ٨/ ٢٤١.
(٨) روى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها". وقد أخرجه أحمد (١٥٥٧٩) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم ابن حزام، به مرفوعًا. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٤٥: وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي … ذكره الدارقطني، ولا يصح، فإن العباس هذا لا يعرف، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم، وقال الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. =