للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأَيمان

اليمينُ الموجِبةُ للكفَّارة إذا حَنِثَ فيها هي التي بالله، أو صفتِه، كالرَّحمن، أو القرآنِ، أو المصحفِ.

وَيحرُم الحَلِف بغير اللهِ، ولا كفّارةَ.

ومَن حلفَ على ماضٍ كاذبًا عالمًا؛ فهي الغَموسُ، ولا كفّارةَ فيها، كلغو اليمينِ التي لا يَقصِدها، نحو: لا والله، و: بلى واللهِ، في عُرْض حديثه،

كتاب الأَيمان

جمعُ يمين: وهو الحَلِف والقَسَم.

(اليمينُ الموجِبةُ للكفَّارة إذا حَنِثَ فيها هي) اليمينُ (التي) يَحلفُ فيها (بـ) اسم (اللهِ) الذي لا يُسمَّى به غيرُه، كـ: اللهِ، والقديمِ الأزليِّ، والأوَّلِ الذي ليس قبلَه شيءٌ، والآخِرِ الذي ليس بعدَه شيءٌ، وخالقِ الخَلْقِ، وربِّ العالمين. (أو صفتِه، كالرَّحمن) أو بما يُسَمَّى به غيرُه ولم ينوِ الغيْرَ، كالرَّحيم، والعليمِ. أو بوَجْه اللهِ وعظمتِه. (أو) بـ (القرآنِ، أو المصحفِ) أو بسورة، أو آيةٍ منه (١).

(ويَحْرُمُ الحَلِفُ بغير اللهِ) سبحانَه؛ لقوله : "مَن كان حالفًا، فليحلِفْ بالله تعالى، أو ليَصْمُتْ" متَّفق عليه (٢). ويُكره الحَلِفُ بالأمانة (٣). (ولا) تجبُ (كفَّارة) بالحَلِف بغير اللهِ تعالى إذا حَنِث.

(ومَن حَلَف على) أمرٍ (ماضٍ كاذبًا عالمًا، فهي) اليمينُ (الغَموسُ) لأنَّها تَغمِسه في الإِثم، ثمَّ في النَّار (ولا كفَّارةَ فيها) أي: في الغَموس (كلْغو اليمينِ) وهي (التي لا يَقصِدها) بل تَجري على لسانه (نحو) قولِه: (لا واللهِ، و: بلَى واللهِ. في عُرْض حديثِه) بضمِّ العينِ المهمَلة، أي: جانبِه وأثنائه؛ وأمَّا العَرْضُ -بالفتح- فخلافُ


(١) ينظر "الاختيارات الفقهية" ص ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٢) "صحيح البخاري" (٢٦٧٩)، و "صحيح مسلم" (١٦٤٦): (٣) من حديث ابن عمر . وهو عند أحمد (٤٥٢٣).
(٣) جاء في هامش (ح) ما نصه: "كراهة تحريم".