للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فعلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، وتركُ ما يدنِّسُه وَيَشينه.

وإذا أسلمَ الكافرُ، وَبلَغَ الصبيُّ، وعقلَ المجنونُ، وتابَ الفاسقُ قبل شهادتِه، قُبِلَتْ.

فصل

ولا تُقْبَلُ شهادةُ عمودَيِ النسبِ

(الثاني) مما يُعتَبرُ للعدالةِ: (استعمال المروءةِ) بوزن سُهُولة، أي: الإنسانيَّةِ (وهو) أي: استعمالُ المروءة: (فعلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنه) عادةَ، كالسخاءِ، وحُسنِ الخُلقِ، وحُسنِ المجاورة (وتركُ ما يدنِّسه ويَشينُه) عادةً منَ الأمور الدَّنيَّة المُزرِيَةِ (١) به؛ فلا شهادةَ لمصافعٍ (٢)، ومُتَمَسْخرٍ، ورقَّاصٍ، ومُغَنٍّ، وطُفيليٍّ، ومتزيٍّ بزيٍّ (٣) يُسخَرُ منه، ولا لمن يأكلُ بالسوقِ الأشياء إلَّا شيئًا (٤) يسيرًا، كلقمةٍ وتفاحةٍ، ولا لمن يمدُّ رجلَه بمجمَعِ الناسِ، أو ينامُ بين جالِسينَ ونحوِه.

(وإذا) زالتِ الموانعُ، بأنْ (أسلمَ الكافرُ، وبلَغَ الصبيُّ، وعقَلَ المجنونُ، وتابَ الفاسقُ، قبْلَ) أداءِ الفاسقِ (شهادَتَه، قُبلتْ) شهادةُ من ذُكِرَ لزوالِ المانع.

فإنْ شَهِدَ الفاسقُ فرُدَّتْ شهادتُه، ثُمَّ تابَ، وأعادَ تلكَ الشهادة بعينها، لم تُقبلْ للتُّهمةِ.

ولا تعتبرُ الحريَّةُ، فتُقبل شهادة عبدٍ وأمةٍ في كلِّ ما يُقبَل فيه حرٌّ وحرَّةٌ. وتقبل شهادةُ ذي صنعةٍ دنيئةٍ؛ كحجَّامٍ، وحَدَّادٍ، وزبَّالٍ.

فصل في موانع الشهادةِ

(ولا تُقبلُ شهادةُ عمودَي النسب) وهم الآباءُ وإنْ عَلَوا، والأولادُ وإنْ سَفُلُوا


(١) في (م) والأصل: "المذرية".
(٢) أي: يصفع غيرَه ويصفعُه غيرُه، لا يرى بذلك بأسًا. "شرح منتهى الإرادات" ٦/ ٦٦٦.
(٣) جاء في هامش الأصل ما نصُّه: "الزِّيُّ، بكسر الزاي: الهيئة".
(٤) ليست في (س) والأصل.