للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكره وقوفُ مأمومين بين سوارٍ تقطعُ الصفوفَ بلا حاجةٍ.

فصل

يُعذر بتَرْكِ جمعةٍ وجماعةٍ مريضٌ،

(و) يُكره لإمامٍ (إطالةُ قعودِه مستقبِلَ القبلةِ بعدها) أي: بعد المكتوبة (١) (إلَّا لحاجةٍ) كأنْ يكونَ ثمَّ نساءٌ؛ لحديثِ عائشةَ : "كان النبي إذا سلَّم، لم يقعدْ إلَّا مقدارَ ما يقولُ: اللهمَّ أنت السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تباركْتَ يا ذا الجلالِ والإكرام" رواه مسلم (٢).

ويُستحبُّ لمأمومٍ ألَّا ينصرفَ قبلَه إنْ لم يطلْ لُبْثه، فإن كان ثَمَّ نساءٌ، مَكَثَ هو والرجالُ حتَّى ينصرفَ النساءُ لئلَّا يختلطَ الرجالُ بالنساءِ.

(ويُكره وقوفُ مأمومين بين سَوارٍ (٣)) جمعُ سارية، كجارية وجَوارٍ، وهي الأُسطوانة. قاله في "المصباح" (٤) (تقطعُ الصفوفَ) عُرْفًا؛ لقول أنسٍ: كنَّا نَتَّقِي هذا على عهدِ رسولِ الله . رواه أحمدُ وأبو داود، وإسنادُه ثقاتٌ (٥). قال أحمد: لأنَّه يقطع. فإنْ كان الصفُّ صغيرًا قَدْرَ ما بين السَّاريتَين، لم يُكره، ومحلُّ الكراهة: إذا كان (بلا حاجة) كضيقِ مسجدٍ أو مطر، وإلَّا، لم يُكره.

فصلٌ في الأعذار المسقِطة للجمعة والجماعة

(يُعذر) بالبناء للمفعول (بترك جمعةٍ وجماعةٍ مريضٌ) بالرفع، نائبُ فاعل:


(١) بعدها في (ح) و (ز): "أي: عقب السلام".
(٢) برقم (٥٩٢).
(٣) بعدها في (س): "أي عمدان".
(٤) مادة: (سرى).
(٥) أحمد (١٢٣٣٩)، وأبو داود (٦٧٣)، وهو عند الترمذي (٢٢٩)، والنسائي في "المجتبى" ٢/ ٩٤. قال الترمذى: حديث أنس حديث حسن صحيح.